تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 482 - الجزء 2

  فَرْعٌ: ومن قطع جلدة عليها شعر وجبت⁣(⁣١) فدية الشعر في الجلد، كمن جرح وقتل بفعل واحد.

  نعم، فهو لا يلزم المحرم بتضعيف الجنس في مجلس واحد إلا فدية واحدة (ما لم) يتفق أحد أمرين: الأول: أن (يتخلل الإخراج) للفدية جميعاً ثم يفعل بعد إخراجها بعضاً من ذلك الجنس الذي أخرجها لأجل فعله فإنه يلزمه للآخر فدية أخرى ولو كان من جنس الأول وفي مجلس فعل الأول، وذلك كأن يحلق من رأسه ما يبين أثره في التخاطب ثم يخرج الفدية جميعها، ثم يحلق من رأسه ذلك القدر أو من شاربه أو عانته فإنه يخرج لذلك فدية أخرى، إلا أن لا يخرج إلا بعض الفدية الأولى فإنه لا يلزمه بالفعل الآخر فدية أخرى، بل يتمم إخراج الأولى. وكأن يلمس شيئاً من الطيب ثم يخرج جميع الفدية ثم يلمس من ذلك الطيب أو من غيره ما يعلق بجسمه لزمه للآخر فدية أخرى، وكذا في الخضب والتقصير وإزالة السن أو الشعر وأكل الصيد، لو خضب أو قص خمساً فأخرج الفدية ثم خضب أو قصر خمسا أخرى لزمه فدية أخرى، وكذا لو قلع سنّاً ثم أخرج الفدية ثم قلع سنّاً أو أكثر لزمه فدية أخرى.

  (أو) يتخلل بين الفدية الأولى والإخراج (نزع اللباس) كأن يلبس القميص أو جميع الملبوس ثم ينزعه جميعه ثم يلبسه أو بعضاً منه فإنه يلزمه فدية أخرى للبس الآخر؛ لأنه لما قد نزعه ولبسه بعدُ فذلك اللبس الآخر محظور جديد يلزم له الفدية ولو كان في مجلس اللبس والنزع الأول. وليس منه ما لو لبس القميص أو نحوه وأخرج الفدية واستمر على اللبس؛ لأنه لم يكن إخراج الفدية مع استمرار اللبس كالنزع، وكذا لو لبس شيئين من الملبوس ونزع أحدهما وبقي الآخر ثم لبس ثالثاً أو ذلك الذي نزع فإنه لا يلزمه إلا الفدية الأولى؛ لعدم نزع اللباس جميعه، فهو كما لو لبس قميصاً في مجلس ثم لبس عليه آخر في مجلس غير الأول ولم يغط الثاني غير ما غطى الأول فإنه لا يلزم لذلك إلا فدية واحدة ولو تكرر مجلس اللبس؛ لأنه لم يحصل


(١) لعلها: دخلت.