تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 483 - الجزء 2

  به تغطية جديدة، لا لو غطى غير ما غطى الأول وكان من ذلك النوع، كقميص على قميص إلا أن الآخر أكبر من الأول بحيث يغطي من الساق زائداً على ما غطى الأول، أو عمامة وكان ذلك في مجلس غير الأول فإنه يلزمه فدية أخرى؛ لتجدد تغطيه في مجلس آخر، (أو) يتخلل (نحوه) يعني: نحو نزع اللباس، وذلك كأن يخضب خمساً من أصابعه ثم يزيل ذلك الخضاب بالكلية ولم يبق منه شيء، يعني: جرمه، لا لونه فلا يشترط زواله، فإذا أزال الجرم ثم خضب خمساً مرة أخرى فإنه يلزمه فدية أخرى، وكذا لو تضمخ بالطيب وغسله حتى أزال ريحه بالكلية، ولا عبرة بجرمه إن زال وبقي الريح فهو كما لو لم يزل، فإن قد أزال الريح ثم تضمخ به مرة أخرى لزمه لذلك فدية ثانية، وكذا في الوطء لو أولج ثم نزع ثم أولج لزمه للإيلاج الثاني فدية أخرى، وكذا ما تكرر الإيلاج، لا إن استمر في الإيلاج الأول ففدية واحدة، والمراد بالوطء بعد التحلل بالرمي وإلا فهو مفسد. وأما لو مس من الطيب مرة أخرى وأثر الأولى باق وكان في مجلس واحد فهذه المرة الثانية لا يلزم لها شيء؛ لبقاء الأولى واتحاد المجلس، وكذا في الخضاب كما قلنا في اللباس لو لم ينزعه جميعه فلا شيء للآخر ولو غطى غير ما غطى الأول، وذلك في مجلس واحد، فتأمل.

  نعم، فهي تتكرر الفدية في هذه المحظورات بأحد أمور أربعة:

  إما بأن يتعدد الجنس، كطيب وخضاب ولبس ونحو ذلك ولو في مجلس ولو لم يتخلل نزع للأول ولا إخراج عنه.

  أو يتعدد المجلس ولو من جنس واحد، كاللبس في مجلسين، بشرط أن يغطي الثاني غير ما غطى الأول.

  أو يتخلل إخراج الفدية عن بعض ذلك الجنس ثم فعل منه ولو في ذلك المجلس بعد تخلل إخراج الفدية.

  أو يتخلل نزع لما قد فعل منه ثم رده بعد نزع جميع الأول ولو في مجلس واحد.

  فأي هذه الأمور الأربعة حصل لزم لأجله تعدد الفدية، وإن لم يحصل أحدها لم يلزم إلا فدية واحدة ولو تكرر فعل المحظور، كأنواع اللبس جميعها.