تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 539 - الجزء 2

  (فمن أخره) عن وقت أدائه هذا، والمراد حتى خرجت أيام التشريق (فدم) يلزم إراقته، وسواء تركه لغير عذر أم لعذر كالحيض والمرض ونحوهما، إلا أنه لا إثم مع العذر، ويلزمه لتركه في ذلك الوقت القضاءُ، وكذا لو ترك بعضه لزمه القضاء له ودم لتأخيره ودم أيضاً آخر لأجل التفريق إذا كان عالِماً غير معذور ولم يستأنف في وقت أدائه كما مر في طواف القدوم.

  فَرْعٌ: فلو طاف للزيارة في آخر يوم ثم غربت الشمس وبقي منه شوط أو بعضه لزم دم، ولا يتقيد كالصلاة، فافهم.

  (وإنما يحل الوطء) للنساء (بعده) يعني: بعد طواف الزيارة، لا قبله فلا يحل الوطء، والمراد جميعه لا بعضه، [فلا يحل]⁣(⁣١) بعد البعض منه، وسواء طالت المدة أم قصرت، لا مقدماته فتحل بالرمي⁣(⁣٢)، وقد مر. فلو وطئ قبله وبعد الرمي أو ما في حكمه - وهو مضي وقته - لزمه بدنة ولم يفسد حجه، وتتكرر بتكرر الموجِب. ولو طاف للزيارة قبل أن يرمي حلّ له جميع المحظورات من وطء وغيره، ولا يلزمه دم لأجل الترتيب بينه وبين الرمي، وقد مر هذا.

  (و) طواف الزيارة (يقع عنه طواف القدوم) لو ترك وطاف للقدوم، وإنما يقع عنه (إن أخر) يعني: طواف القدوم إلى يوم النحر فما بعده، فإذا طاف للقدوم في وقت طواف الزيارة وترك طواف الزيارة سهواً أو عمداً وقع طواف القدوم عن طواف الزيارة وجبر طواف القدوم بدم، ودم آخر للسعي؛ إذ الترتيب بينه وبين الطواف شرط، فكأنه لم يفعل ولو كان قد سعى بعد طواف القدوم. وإنما يقع عنه أيضاً إلا بعد أن يلحق بأهله، لا ما دام قبل اللحوق فلا يقع عنه، بل يلزمه أن يطوف للزيارة. ولو مات قبل أن يلحق بأهله فإنه لا يقع طواف القدوم عن طواف الزيارة، فيلزمه أن يوصي بطواف الزيارة؛ لأن الموت ليس كاللحوق بالأهل. وحيث ينصرف


(١) في (ج): «كما لا يحل».

(٢) وقد تقدم أن المذهب أنها لا تحل إلا بعد طواف الزيارة وإن كان لا يجب فيها شيء.