تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 540 - الجزء 2

  عنه لا يلزمه القضاء له ولو ورد مكة بعد، ولو وطئ بعد طواف القدوم ولم يطف للزيارة ثم لحق بأهله فلا بدنة عليه للوطء قبل طواف الزيارة؛ لأنه ينكشف باللحوق بأهله أن ذلك الطواف للزيارة والوطء وقع بعده، وسواء كان قد رمى أم لا؛ إذ تحل المحظورات بطواف الزيارة ولو قبل الرمي، والله أعلم.

  وهذه حيلة فيمن وطئ قبل طواف الزيارة وقد طاف للقدوم فإنه يلحق بأهله؛ ليقع عن طواف الزيارة، فلا يفسد حجه ولا تلزمه البدنة، فتأمل. وكذا لو وطئ بعده وقد كان رمى لزمه بدنة إلا أن يلحق بأهله فإنه يقع عن طواف الزيارة فتسقط البدنة.

  (و) يقع أيضاً طواف (الوداع) عن طواف الزيارة، فإذا طاف للوداع ثم لم يطف للزيارة فإنه يقع طواف الوداع عن طواف الزيارة، وسواء قد لحق بأهله أم لا، فيقع من حينه، ويطوف للوداع إن أمكن، وإلا جبره بدم بعد لحوقه بأهله، وهو دخول ميل وطنه، وذلك لأنه لا وداع لمن لم يطف طواف الزيارة، وهذا فارق بين طواف القدوم والوداع، فإن طاف بعض أحد الطوافين فإنه يقع ذلك البعض عن طواف الزيارة ولو لم يكن كاملاً ويعود لما بقي، أو يوصي به إن لم يمكن العود.

  فَرْعٌ: فلو لم يطف للزيارة وطاف للقدوم والوداع فإنه يقع عن طواف الزيارة طواف الوداع؛ ليستفيد السعي بعد طواف القدوم، فيلزمه دم واحد لترك الوداع، ولو وقع عنه طواف القدوم للزمه دمان: للقدوم والسعي.

  فَرْعٌ: فلو طاف أربعة من طواف القدوم وثلاثة للوداع وترك طواف الزيارة فإنها تقع الكل عن الزيارة، ويجبرهما بدمين - أعني: طواف القدوم والوداع - بعد أن لحق بأهله؛ لأجل طواف القدوم، ويلزمه دم للسعي، ودم أيضاً للتفريق بين الثلاثة والأربعة التي جعلت عن الزيارة بشرطها، وهو أن يكون عالِماً غير معذور، فيلزمه أربعة دماء. وكذا لو طاف أربعة عن الزيارة ثم طاف طواف الوداع ولحق بأهله فإن ذلك الكل يجزئه عن الزيارة، ويلزمه دم للتفريق، وثلاث صدقات لما ترك من طواف الوداع. وأما لو طاف أربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة فإنه يجبر طواف