تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 582 - الجزء 2

  الحرم فإنه لا دم عليه وجوباً، لكنه يندب فقط؛ لمجاوزته عالِماً بتحريمه، والله أعلم.

  نعم، فمتى جاوز الميقات مريداً لدخول الحرم ووصل الحرم فقد لزمه الدم والإحرام، [وإن لم يكن قد وصل لزمه الإحرام فقط، فإن أحرم من داخل الميقات فكذا أيضاً يلزمه الدم والإحرام]⁣(⁣١) ويأثم إن أحرم قبل العود إلى الميقات إلا لعذر من ضيق وقت أو خوف، ويسقط عنه الإحرام بإحرامه ولو قبل العود، وسواء كان له عذر في عدم العود أم لا، وإن عاد قبل الوصول إلى الحرم وقبل الإحرام فقد لزمه الإحرام فقط، ولو أراد الإضراب والعود إلى أهله فإنه لا يسقط عنه الإحرام، ويلزمه الإيصاء به إن حضره الموت. وهذا الإحرام الذي لزمه يفعله وجوباً في سنته هذه ويجزئه لما نواه له من حج أو عمرة أو كان أجيراً فيجزئه عما استؤجر عليه أو عن حجة الإسلام كل ذلك مجز ويسقط الإحرام الذي قد لزمه بالمجاوزة (فإن فاته عامه) الذي وقعت فيه المجاوزة، وفوته بطلوع الفجر يوم النحر من ذلك العام [الذي وقعت المجاوزة فيه]⁣(⁣٢)، وسواء كانت المجاوزة في أول السنة أو في آخرها، فإذا طلع الفجر - أعني: فجر يوم النحر - فقد فات العام وقد لزمه (قضاه) يعني: فعل ذلك الإحرام الذي قد لزمه بالمجاوزة، وسمي قضاء لفوات العام الذي وقعت فيه المجاوزة، ولادم عليه لفوت عامه، وتعتبر الاستطاعة لفعله وإلا لم يلزمه (و) هو في هذا القضاء (لا يداخل) فيه (غيره) فلا ينويه عن حجة الإسلام مع القضاء، ولا يصح أن ينويه عن القضاء والنذر مثلاً؛ إذ قد تعين للقضاء محضاً، فلو نوى غيره معه لم يقع عن أيهما، [ولزمه إتمام الإحرام ويضعه على ما شاء ولا يسقط عنه حجة الإسلام ولا الإحرام الذي هو في ذمته، وكذا لو نواه عن حجة الإسلام أو النذر فإنه لا يقع عن أيهما]⁣(⁣٣) ويبقى القضاء في ذمته يتخلص عنه لو أراد جعله على عمرة أو


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(*) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: فإن داخل غيره لم يجزئه لأيهما - وعليه قضاؤهما - ويضع إحرامه على حجة أو عمرة نفلاً، وإن نواه لأحدهما صح وبقي الآخر في ذمته.