تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 581 - الجزء 2

  هو كطواف الزيارة في الحج؛ لبقاء الإحرام عليه وإن أمكنه فعله خارجاً لعدم تحديد مكانه، فلبقاء الإحرام عليه يجوز له الدخول من دون إحرام.

  الرابع: الإمام وجنده أو نائبه إذا دخل لحرب الكفار أو البغاة إلى الحرم إذا كانوا فيه فإنه يجوز لهم الدخول لذلك من دون إحرام.

  الخامس: دائم الدخول والخروج من الحطابين والحشاشين والحمالين والحالب اللبن ونحوه فإنهم لدوام دخولهم وخروجهم يجوز لهم الدخول من دون إحرام؛ لما في لزوم الإحرام عليهم من المشقة. هذا أصل الترخيص لهم، وأبيح ذلك مطلقاً سواء حصلت مشقة أم لا. والدائم: هو من قضى العرف بتسميته دائماً، ويثبت بمرتين، فيحرم في الأولى لا في الثانية مع إرادته الدخول في كل شهر⁣(⁣١)، فتأمل، ويظهر لك أنه يجب على الحطاب ونحوه الإحرام لأول مرة لا بعدها مع العزم على التكرار، والله أعلم. وإذا تغير عزم الحطاب ونحوه بعد مجاوزة الميقات وأراد الحج لزمه الإحرام من مكانه كالصبي إذا بلغ هنالك.

  فَرْعٌ: (فإن) اجتمعت الشروط في شخص لكونه آفاقيّاً حرّاً مسلماً مختاراً مكلفاً و (فعل) يعني: جاوز الميقات من دون إحرام فقد عصى بذلك مع علمه فيأثم و (لزم دم) للإساءة بذلك، ولا بدل لهذا الدم؛ لأنه نسك، ويتكرر لزوم الدم بتكرر الدخول كنزع اللباس ونحوه مهما لم يعد عرفاً بتكرره دائماً، وإلا لزمه لأول مرة فقط. وهذا الدم لا يسقط عنه بعد المجاوزة (ولو عاد) إلى الميقات (إن كان) رجوعه إلى الميقات و (قد أحرم) أو بقي داخله فلم يعد إليه إلا بعد الإحرام⁣(⁣٢) (أو) لم يكن قد أحرم إلا أنه (عاد) إلى الميقات (من الحرم) المحرم؛ بأن كان قد دخله بكلية بدنه ثم عاد إلى الميقات فإنه لا يسقط الدم بعوده ولو لم يكن قد أحرم؛ لما لم يقع عوده إلا من الحرم كما لو لم يعد إلا بعد الإحرام ولو لم يكن قد وصل الحرم، فمهما لم يقع عوده إلى الميقات إلا بعد أحدهما لم يسقط عنه الدم، وأما لو عاد قبل الإحرام وقبل أن يبلغ


(١) المذهب من يسمى دائماً عرفاً.

(٢) لعل في العبارة غلط. وإلا فهي تكرير لما تقدم.