تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 594 - الجزء 2

  أعسر. وإذا لم يتمكن من البدنة أطعم عنها ولو كانت متمكنة من الصوم، ولا يحتاج إلى إذنها في الإخراج للبدنة أو الإطعام، هذه ثلاثة أمور تتعلق بقولنا: «الوجوب عليه». ولما كان أصل الوجوب عليها لتعلقه بإفسادها حجها لا يصح أن يصوم عنها لو تعذرت البدنة، ويصح منها الإخراج لو أعسر أو تمرد من دون إذنه، وكذا لو لم يعسر ولا تمرد، ولا يجب عليها، وإذا أخرجتها رجعت عليه مع نية الرجوع ولو لم يأمرها. وحيث يتمرد أو يعسر يعتبر في صحة التكفير منها بالإطعام أو الصوم بعدم وجودها هي للبدنة أو عدم تمكنها من الصوم ولو كان الزوج متمكناً أو قادراً على الصوم، وكذا لو أرادت أن تكفر من دون إعساره أو تمرده فتقدم البدنة، ثم إذا لم تجدها في ملكها وثمنها عدلت إلى الصوم ولو وجدت في ملك الزوج، ثم إذا تعذر عليها الصوم كفّرت بالإطعام ولو كان الزوج قادراً على الصوم فلا يصوم عنها، فتأمل، فقد ثبت في هذه المسألة في كون الوجوب عليها أو عليه أحكام تعلقت بالأمرين، ولم يزل الفحول من فقهاء المذهب يتطلب حل ذلك من المشائخ وتوجيه ذلك، والله أعلم. وطريق الإشكال جعل الوجوب عليه وصحة الإخراج منه من دون أمرها، وعدوله إلى الإطعام ولو تمكنت هي من الصوم، وعدم احتياجه إلى الإذن منها، وعدم صحة الصوم منه ولو أذنت له؛ إذ علة ذلك كونه صائماً عن الغير، وهو لا يصح؛ فهلا قلنا: لا يخرج غير الصوم إلا بإذنها؛ لأن الصوم منع لكونه عنها [وغير هذه الأوجه]⁣(⁣١)، فتأمل في الشرح مثل هذا تجده إشكالاً، وبالله التوفيق.

  فَرْعٌ: ولا يسقط عن المكره ما لزمه بموته ولو لم يوص؛ إذ هو دين يتعلق بتركته قبل الموت، وكذا لا يسقط عنه بموتها ولا بطلاقها ولا بامتناعها، إلا مؤنة القضاء فتسقط بموتها وبامتناعها، وكذا البدنة التي عنها في القضاء إذا امتنعت أو ماتت ولم توص بالقضاء سقطت عنه. وقولنا: «ولم توص» عائد إلى البدنة ومؤنة القضاء، فإذا أوصت وجبت أجرة الأجير بوصيتها مع الإطلاق، وإن أوصت بقدر معلوم لزمه


(١) ساقط من (ج).