تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 595 - الجزء 2

  مقدار مؤنتها يحجج بها عنها، والباقي من مالها إلى قدر ما عينته في الوصية. وهذا ما عدا البدنة فتلزمه على انفرادها خارجاً عن ذلك القدر، فتأمل، وبالله التوفيق.

  فَرْعٌ: فإن كان الواطئ للمرأة غير الزوج فإن كانت مطاوعة فلا إشكال أنه عليها، وإن كانت مكرهة أو نائمة أو نحوها فإنه لا يلزم الواطئ لها ما يلزم الزوج؛ إذ عليه الحد، ولا يجتمع غرمان في ماله وبدنه، وأما إذا كان الوطء⁣(⁣١) غلطاً فإنه يلزم الواطئ ما يلزم الزوج من مؤنة القضاء والبدنة⁣(⁣٢) وقد أدخلناه في «نحوها» فيما مر. وإذا لم يلزم الواطئ شيء للزوم الحد عليه فأما البدنة فلا إشكال أنها لا تجب على الزوج، وأما النفقة فتجب عليه نفقة سفر إذا كان الذي فسد هو حجة الإسلام؛ لأن القضاء في الحقيقة لحجة الإسلام، أو لأن الفساد وقع بغير اختيارها، وأما المؤنة غير النفقة فلا تجب عليه. وههنا نقول فيما يلزم الزوج لزوجته: إذا حجت الزوجة فبإذن زوجها نفقتها عليه مطلقاً في أي حج كان، وبغير إذنه ففي حجة النفل عليها؛ لأنها ناشزة، وفي حجة النذر عليها أيضاً، إلا إن كان النذر من قبل الزواجة فهي كحجة الإسلام، وفي حجة القضاء إن كان الفساد من الزوج فقد تقدم، ومن غيره تكون عليها إن كانت مطاوعة، وعلى المكرِه حيث يلزمه مع الغلط، وإلا فعلى الزوج كما في حجة الإسلام إلا البدنة كما مر. واللازم [لها] في حجة الإسلام نفقة سفر؛ لأنه بإذن الشرع، وكذا في القضاء حيث يكون عليه، وسواء سار معها أم لا، والله أعلم.

  فَرْعٌ: والوطء في حق المحرم يوجب الفسق إذا كان عمداً عدواناً مع العلم بمذهبه ولو في حلال، وإلا فلا.

  (و) السادس مما يلزم من فسد حجه بوطء زوجته: أنهما بعد الفساد (يفترقان) من (حيث أفسدا) وجوباً، فإن لم يفعلا أثما ولا شيء عليهما، فبعد الفساد لا يجتمعان (حتى يحلا) من إحرامهما بطواف الزيارة لا بالرمي، وكذا في القضاء إذا بلغا ذلك -


(١) في (أ): الواطئ.

(٢) في المخطوطات: والفدية.