(باب): في شروط القران
  بين ما لو كان أحدهما أقرب متعين أو لا مع أن المسافة في الكل فوق البريد؟ لعله يتعين عليها الحج؛ لما في الإحصار من المشقة، وسواء كانت المسافة إلى أعمال الحج أقرب أو أبعد مهما كان بينها وكلاهما بريد أو دون البريد إلى أعمال الحج، والله أعلم، فليتأمل.
  الرابع والخامس: من الموانع الشرعية ما أشار إلى ذلك | بقوله: (أو منع زوج) لزوجته (أو سيد) لأمته أو عبده، فإذا منع أحد منهما زوجته أو عبده صارت الزوجة والعبد بذلك محصرين حيث (لهم) يعني: للزوج والسيد (ذلك) المنع، بأن يكون الإحرام بنافلة أو نذر أوجباه معه لا بإذنه ولم ينقض الإحرام، فإن كان له ذلك ونقض الإحرام فلا إحصار؛ لزوال الإحرام بالنقض، وقد مر: «وهدي المتعدي بالإحرام عليه»، وإن كان لهم ذلك ومنعوا من الإتمام فهو المراد هنا، هذان طرفان: حيث لهم ذلك إما أن ينقضوا أو يمنعوا، وأما إذا لم يكن لهم ذلك بأن يكون الإحرام بحجة الإسلام في حجة الزوجة أو بنذر أوجباه معه بإذنه أو قبل التمليك أو التزويج وكذا في النفل - فإنهما لا يصيران محصرين بمنعه، ويجوز لهما المضي حيث يكون باللفظ فقط، فإن كان المنع بالفعل كالحبس ونحوه فإنهما يصيران بذلك محصرين ويكون من الوجه الأول، وهو المانع العقلي. ويلحق بمنع الزوج أو السيد من طولب بالدين الحالّ أو المؤجل وحلَّ أجله في السفر وطولب به وهو يمكنه القضاء ولا يبقى له ما يكفيه لإتمام المناسك، وكذا من تعين عليه إنفاق أبويه وإن لم يطالبا؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى، ولو لم يكونا عاجزين حيث له مال، أو عاجزين ولا مال له ويمكنه التكسب - فإنه يصير بذلك محصراً ويشتغل بالتكسب عليهما. وكذا مطالبة الإمام له بالجهاد أو لم يطالبه وهو يعرف من نفسه عدم الغنية عنه في الجهاد، ومن ذلك منع المستأجر للأجير الخاص.
  فهذه الموانع عن إتمام ما أحرم له عقلاً أم شرعاً. ومن أحصر عن الإتمام بأحدها قد بين ¦ كيفية تخلصه بقوله: (بعث بهدي) أقله شاة أو سُبع بقرة أو عُشر بدنة، وتجزئ البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة. والبدنة أكثر ما يتحلل به المحصر، وسواء