تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 599 - الجزء 2

  المريض تلف أو ضرر أيضاً. وإذا سافر شخص بمحارمه ومرض صرن محصرات جميعاً بمرضه إذا لم يكن لهن محرم غيره، فإن كان معهن غيره لم يصرن محصرات جميعاً، فإن كان له أمة فهي أخص من زوجته ومحارمه ولو كانت مزوجة، ولا يلزمه شراء أمة؛ لأنه لا يعلم حالها في الإشفاق عليه، فإن لم يكن له أمة فزوجته أخص من المحارم، إلا أن يعرف أن المحرم أرفق به كان له تعيينها، ولها تحليفه أنه يظن أنها أرفق، فإن لم تكن له زوجة فمحارمه سواء ويعين أيتهن، ومن عينها وجب عليها منهن، وليس له تعيين غير الأخص كالمحرم مع وجود الأمة أو الزوجة أو نحو ذلك إلا أن يعرف أن غير الأخص أرفق، والنساء والرجال من المحارم سواء، وحيث لا يمكنه التعيين لشدة المرض يقرع بينهن ويتعين من يخرج السهم عليها، وحيث يصرن جميعاً محصرات أو إحداهن بالتعيين وللباقيات محرم آخر يكون دم الإحصار عليهن أو على الواحدة منهن لا على المريض. وهل الرفيق في درجة الزوجة أو المحرم؟ ينظر، لعله يكون أقدم من سائر المسلمين، والزوجةُ والمحارمُ أخص منه، فينظر.

  الثالث: قوله ¦: (أو تجدد عدة) بعد الإحرام لو طلقها زوجها أو مات أو حصل فسخ فإنها تصير محصرة بذلك ولو لم يبق بينها وبين الجبل⁣(⁣١) أو مكة⁣(⁣٢) إلا دون ميل، وحيث يكون بينها وبين وطنها دون بريد ترجع إليه ولو قد أحرمت كما يأتي في قوله |: «في بريد فصاعدا»، وتصير محصرة وإن كان بريداً فصاعداً وقفت محلها، إلا أن تخاف من وقوفها في ذلك المكان فإنه يجوز لها أن تسير لأعمال الحج، ولا فائدة في تقدير المسافة بين ذلك الموضع والجبل بدون البريد أو فوقه؛ إذ يجوز لها السفر مع الخوف من دون محرم ولو بريداً، لكن لو استوت المسافة بين وطنها والجبل وهو فوق البريد من محل لزوم العدة إلى الجبل وإلى وطنها هل تخير أو يتعين المشي للحج؟ لو حصل السفر مع الخوف فيتعين الواجب، وهو ما أحرمت له، وهل يفرق


(١) في الحج.

(٢) العمرة.