تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 602 - الجزء 2

  شاء الله تعالى قريبا.

  فإن غلب في ظنه أن الرسول لم ينحر الهدي في ذلك الوقت لعدم سلامة الطريق أو أن عائقاً عاقه عن النحر في ذلك الوقت أخَّر التحلل وجوباً حتى يعلم نحره⁣(⁣١)، والمراد أنه يجوز التحلل بعد ذلك الوقت ولو لم يحصل يقين ما لم يحصل ظن بعدم النحر لأمارة دلت عليه [لم يجز]⁣(⁣٢).

  فَرْعٌ: (فإن انكشف حله) يعني: أنه حل المحصر إحرامه (قبل أحدهما) إما قبل وقت النحر في الحج سواء كان الرسول مفوضاً أم لا، أو قبل النحر كذلك سواء مفوضاً أم لا، أو قبل الوقت المضروب بعد دخول أيام النحر بعد الذبح إذا كان غير مفوض - فقد فعل محظوراً بتحلله قبل أحد هذه الأمور و (لزمته الفدية) لما قد أرتكب من المحظورات، إن كان حلقاً فبحسبه، وإن كان وطئاً فبحسبه، وكذا سائر المحظورات. وأما إذا كان قبل الوقت المضروب قبل⁣(⁣٣) دخول أيام النحر وكان بعد الذبح وهو مفوض فإنه لا يضر تقدم الذبح على الوقت المضروب وقد تحلل به مع فعل المحظور بعده، ولا يلزم لذلك الفدية؛ للتفويض للرسول.

  وحاصل ذلك إما أن يكون الرسول مفوضاً أو فضوليّاً، إن كان مفوضاً فالعبرة بالذبح في وقت النحر إن كان حاجّاً ولا عبرة بالوقت المضروب له لينحر فيه، وإن كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته المضروب له لينحر فيه مع كونه وقتاً للنحر، فإن قدّم الرسول أو أخر ضمن الهدي ولا حكم لتحلل المحصر ولو بعد وقت النحر وبعد النحر؛ لأن الرسول صار فضوليّاً، ويرجع على الرسول بما لزمه إن أخر الذبح لغير عذر أو قدَّمه؛ لأنه غرم لحقه بسببه، ولا يقال: هو مسبب والمحرم مباشر؛ لأن المباشرة والتسبيب إنما يعتبران في الجنايات.


(١) مع التفويض، وإلا فلا معنى له. (é) (من هامش شرح الأزهار).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) صوابه: بعد.