(باب): في شروط القران
  (و) متى ظن نحر الهدي وتحلل في وقت لا يتحلل بفعل المحظور فيه بما مر لك قريباً (بقي محرمًا) ولا ينفعه ذلك الفعل في التحلل (حتى يتحلل) بفعل عمرة، وهو الواجب عليه أولاً؛ إذ التحلل بها مقدم على التحلل بالهدي، أو بذبح هدي حيث لا يتمكن من فعل العمرة، والهدي إما الأول حيث يصح التحلل به، وذلك حيث يكون المبعوث به مفوضاً وأخَّر النحر لعذر فإنه يتحلل بنحره ولو بعد الوقت المضروب كما مر، وإذا أخر إلى آخر أيام النحر لزم دم للتأخير وحل بعده، أو بهدي آخر في العام القابل أو في هذا العام بعد أيام النحر ويلزم دم للتأخير، ولا يلزمه الانتظار إلى العام القابل في العمرة، وهو ظاهر؛ إذ لا وقت لدم الإحصار عنها، وفي الحج؛ إذ وقتها(١) بعد خروج أيام النحر اضطراراً، فتأمل.
  وحيث يكون المحظور الذي فعله في الوقت الذي لا يتحلل به وطئاً يفسد به الإحرام أيضاً فيلزم ما مر في الإفساد، فلو زال إحصاره لزمه الإتمام لهذا الفاسد والقضاء وغير ذلك مما يلزم في الفاسد، وأما إذا بقي الإحصار فقد هو سيتحلل لكنه يلزمه القضاء بعد، والله أعلم.
  (فإن) بعث المحصر بالهدي ثم (زال عذره) فإنه يلزمه إتمام ما أحصر عنه، وإنما يلزمه الإتمام إلا إذا زال عذره (قبل الحل في) إحرام (العمرة) بفعل محظور بعد ذبح الهدي بنية التحلل به (و) قبل مضي وقت (الوقوف في) إحرام (الحج) فإذا(٢) زال عذره كذلك (لزمه) في هاتين الصورتين (الإتمام) لما أحرم له مهما زال عذره قبل فوات وقته، وفي العمرة سواء قد ذبح الهدي أم لا [وأما في الحج فلا يكون قد ذبح]؛ إذ لا يذبح إلا بعد فوت الوقوف، ويظهر من هذا أن التحلل بالعمرة أكمل من التحلل بالهدي، وأنه لا يتحلل به إلا بعد تعذرها أو ظنه؛ ولذا ألزمناه الإتمام إذا لم يكن قد فات وقت الوقوف ولو لم يظن إدراك الوقوف؛ لأنه إذا لم يدرك تحلل بعمرة
(١) صوابه: وقته.
(٢) في (ج): «فإن».