تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 638 - الجزء 2

  وإذا طاوع المنذور به بعد الامتناع وجب أيضاً، ولا يكون امتناعه كرده، إلا أن يجري عرف بذلك فلا شيء بعد الرد وإن طاوع من بعد.

  (و) إن نذر أن يهدي (بعبده) أو داره أو أرضه (أو) أي حيوان غير الأنعام الثلاث نحو (فرسه) ولو كان الناذر ممن يستجيز ذبحها؛ إذ لم يتعلق الهدي الشرعي إلا بأحد الأنعام الثلاث، فمن نذر كذلك (شرى) به أو (بثمنه) أو سلم قيمته وشرى بها (هدايا) من أحد الأنعام الثلاث⁣(⁣١) (وصرفها من ثم) يعني: من نذر، ويكون الصرف (حيث نوى) الصرف فيه من مكة أو منى أو غيرهما من سائر الحرم مهما كان ذلك الموضع معيناً، وإلا يكن معين الموضع ففي الحرم. وإذا تلف العبد أو الفرس بغير تفريط منه قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه في الهدايا بطل النذر ولا كفارة عليه؛ لعدم التمكن، فلو تمكن من البيع ولم يتمكن من شراء الهدايا تصدق بالثمن هناك، وكذا لو لم تبلغ قيمته هدياً، وإذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا شيء.

  (و) من نذر (بذبح نفسه) أو أخيه أو أجنبي أو أم ولده (أو ولده أو مكاتبه) أو نحو ذلك مما لا يجوز بيعه ولا ذبحه لزمه (ذبح كبشًا هنالك) يعني: حيث نذر بالذبح في مكة أو منى أو نحوهما، وإلا ففي الحرم، ويعتبر أن يكون الكبش بسن الأضحية وسلامتها من العيوب، ولا يأكل منه، فإن ذبح بدنة فأفضل، وكذا في كل دم وجب أو هدي أوجبه فأعلاه بدنة و أدناه شاة، ولا يصح الاشتراك في البدنة هنا، فلا يكفي عُشُر بدنة. فلو لم يعلق ذبحه في الحرم لم يلزم ذلك؛ لأن أصل هذا فعل إبراهيم # وهو ذبح في الحرم، والمراد بالأخذ من فعل إبراهيم هنا أن قد ثبت التعبد بذبح الكبش عوضاً عن الولد ولو كان ذلك بإيجاب الله تعالى فلا اعتراض يرد هنا، وإذا قد ثبت التعبد به فهو يلزمنا أو⁣(⁣٢) نتعبد به مثله مهما حكي لنا من طريق شرعنا؛ فلذا قلنا: يلزم من نذر بذبح نفسه [أو نحوه، دليله ذلك. ويعتبر في المكاتب المنذور بذبحه أن ينجز عتقه، لا لو رجع في الرق فسيأتي حكم النذر بذبح ما يجوز


(١) في هامش شرح الأزهار: من الأنعام الثلاث.

(٢) لعلها: أن.