تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 639 - الجزء 2

  بيعه؛ إذ العبرة بالانتهاء. وقد جعلنا حكم الأجنبي هنا حكم النفس والولد إذا نذر بذبحه؛ وأما لو نذر بذبح ملك غيره فلا شيء، ويلزمه كفارة يمين. ولو مات الناذر بذبح نفسه]⁣(⁣١) أو مات ولده المنذور بذبحه قبل التمكن من إيصال فدائه لضيق الوقت أو نحوه فلا يتوهم أن ذلك كما لو مات المنذور بإهدائه يبطل النذر لعدم التمكن، بل لا يبطل هنا ويلزم الايصاء لو مات الناذر ويخرج من ماله؛ إذ المنذور به هنا العوض فلزم مطلقاً ولو لم يتمكن من إيصال [فداء] المنذور بذبحه إلى هنالك. فلو ذبح من لا يجوز ذبحه على حسب نذره فهو فاعل لمحظور ولا يسقط الكبش بذلك، فيذبحه أو يخرج من تركته لو قد مات، (لا) لو نذر بذبح (من) يجوز (له بيعه) وهو لا يجوز له ذبحه، وذلك كعبده وفرسه ونحوهما (فكما مر) وهو أنه يشتري بثمنه أو به أو يسلم قيمته ويشتري بذلك هدياً ويصرفها حيث نوى، وإلا ففي الحرم، لا لو كان ذلك للغير وسواء كان يجوز ذبحه أم لا.

  وحاصله: أن ما كان للغير مما يجوز ذبحه وما لا كالعبد لا يلزم من نذر بذبحه إلا كفارة يمين، لا الغير نفسه لو نذر بذبحه، ومثله ما لا يجوز بيعه كأم ولده وولده أيضاً فكما لو نذر بذبح نفسه، فيهدي بكبش يذبحه في الحرم.

  مَسْألَة: ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه من ملكه في مكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك، فإن مات قبل التمكن من إيصاله فلا شيء، وليس كالنذر بذبح النفس؛ إذ هو بمال⁣(⁣٢)، لا هنا فهو لازم، أعني: الذبح لذلك المنذور به هنالك. وإن نذر بذبحه مطلقاً ولم يعلقه بالحرم وجب ذلك أيضاً، ويذبحه حيث شاء [وذلك لأن له أصلاً في الوجوب، وهي دماء المناسك، فيكون كدماء المناسك يذبح حيث شاء]، ويتصدق بلحمه على الفقراء أين شاء من أي مواضع الدنيا، فظهر لك فرق بين النذر بالإهداء والذبح، وملكه وملك الغير، وما يجوز ذبحه وما لا، ففي الإهداء بولده أو بالغير أو بنفسه يلزمه لأحد النسكين، والذبح لذلك يلزمه كبش، والإهداء فيما يجوز


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ينظر. (من هامش أ، ب).