(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  والحاصل: أنه إن أتى بلفظ «زوجت» فلا بد من الإضافة إلى الولي والزوج سواء كان وكيلاً أو فضوليّاً أو وليّاً، للغير أو لنفسه، فيحتاج إلى قوله: «قبلت» أو «زوجت نفسي»، وإن أتى بلفظ «تزوجت» فكذا الفضولي لا بد من الإضافة في اللفظين، وغيره يغنيه تزوجت لفلان فلانة ولا يحتاج إلى قوله: عن فلان ولا قبلت لفلان، ولنفسه يكفيه تزوجت فلانة، والله أعلم، وفي هذا كلام للمحشين يطول، وهذا مؤداه، وبالله التوفيق.
  (وإلا) يضف المتولي عن الغير العقد إليه (لزمه) في بعض الصور النكاح لنفسه (أو بطل) وذلك في بعضها، فلا تكون له ولا للزوج، هاتان صورتان، [فهو إما متول من طريق الزوج أو من كلا الطرفين، هاتان صورتان](١)، المجموع أربع صور، أما حيث يتولاه من طريق الزوج فقط ففيها صورتان: صورة لزومه له وصورة البطلان، أما صورة اللزوم فهو أن يقول الولي: زوجتك فلانة فيقول الولي عن الزوج أو الوكيل: قبلت، ولا يقول: لفلان، فههنا يكون العقد له، لا للموكل أو لمن هو متول عنه، وإن كانا جميعاً مريدين العقد لغير هذا القابل فلا تكفي نيتهما للغير، وقد لزم النكاح القابل. وحيث يبطل وهو متول من جهة الزوج صورته: أن يقول الولي: زوجتك لفلان، فيقول: قبلت. أو يقول الولي: زوجتك، فيقول: قبلت لفلان، فهنا حيث تحصل الإضافة إلى الزوج من الولي دون الوكيلِ أو وليِّ الزوج أو العكس لا ينعقد النكاح للوكيل ولا لمن أراد العقد له؛ لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
  وصورة ما لو تولى الطرفين أو صورة اللزوم فهو أن يكون وليّاً من كلا الطرفين أو وكيلاً من جهة الولي ولا يذكر له الزوج أو ذكره وفوضه فقال: زوجها فلاناً أو أنت مفوض أو قال زوجها فقط، فقال هذا المتولي عنهما: تزوجت فلانة ولم يقل لفلان، أو قال: زوجت فلانة عن فلان وقبلت، ولم يقل لفلان - فهذا يلزمه العقد لنفسه؛ للتفويض من ولي المرأة أن يزوجها من شاء وقد زوجها نفسه.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).