(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  والحاكم وأجازت أو وكلت من يزوجها [فزوجها من نفسه] فإنه لا يحتاج إلى الإضافة إليها؛ إذ هو متول للعقد في الصورتين عن نفسه - إذ هو الولي بتعيينها له - لا عنها، فتأمل.
  وإذا كان متولياً من كلا الطرفين فلا بد أن يضيف أيضاً (في اللفظين) جميعاً ولا تكفي الإضافة في أحدهما، ولو أضاف نية في الآخر وفي(١) أحدهما لفظاً لم يكف، بل لا بد من الإضافة فيهما لفظاً، فيقول: زوجت فلانّاً فلانة عن وليها(٢) فلان وقبلت لفلان، هذا إن أتى بلفظ «زوجت»، وإن كان لنفسه فيقول: زوجت نفسي فلانة عن وليها فلان وقبلت، وهذا هو معنى قوله: «مضيفاً في اللفظين» يعني: في الإيجاب حيث يأتي بالإيجاب، فيقول: [عن وليها فلان، وفي القبول حيث يأتي بالقبول، فيقول](٣): قبلت لفلان، وإن أتى بلفظ «تزوجت» فهو قائم مقام الإضافة فيهما - يعني: في الإيجاب والقبول - فيكفي أن يقول: تزوجت لفلان فلانة؛ لأن صيغة «تزوجت» تتضمن الإيجاب والقبول عن الولي والزوج، وسواء كان العاقد قد تولى العقد بالولاية أو بالوكالة أو بالملك، لا بالفيضلة، فإذا كان فضوليّاً فلا بد من الإضافة في اللفظين فيقول: تزوجت لفلان فلانة عن فلان وقبلت لفلان؛ لأنه غير مأذون من الأصل فلا يكفيه إطلاق اللفظ الذي يشعر بالإيجاب والقبول - وهو «تزوجت» - بل لا بد من الإضافة بلفظ «زوجت» في حق غيره. وحيث يزوج متولي الطرفين نفسه فإن أتى بلفظ «زوجت» فلا بد أيضاً من الإضافة إلى الولي، ويغني عن الإضافة إلى نفسه، فيكفي «قبلت» أو «زوجت نفسي»، فيقول: زوجت نفسي فلانة عن فلان، أو زوجت فلانة عن فلان وقبلت، وإن أتى بلفظ «تزوجت» كفاه تزوجت فلانة ولا يحتاج إلى ذكر الولي ولا القبول؛ لأن فيه معنى الإيجاب والقبول.
(١) في المخطوطات: في الأخرى أو. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) في (ج): زوجت فلانة عن وليها.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).