(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  والزوجة» وأراد المهر(١).
  مَسْألَة: وتكره المغالاة في المهور؛ للنهي الوارد فيها، وهو قول الوصي كرم الله وجهه: «لا تغالوا في المهر فتكون عداوة»، وكانت مهور بنات رسول الله ÷ خمسمائة درهم، تأتي أربعة وأربعين إلا ربعاً(٢) = (١/ ٤ ٤٣) أو= [٤٣,٧٥].
  (و) اعلم أن المهر (لازم للعقد) مع الوطء أو التسمية الصحيحة في العقد الصحيح، بمعنى أنه متى عقد وسمى كذلك أو دخل عن عقد بها لزمه المهر، في الأول نصفه إن لم يدخل، وفي الثاني مهر المثل كاملا، (لا) أن ذكر المهر (شرط) في صحة العقد لا يصح إلا معه؛ بدلالة قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} فرتب الطلاق على صحة العقد من دون ذكر مهر، فظهر لك أن عقد النكاح يصح من دون ذكر مهر أو بذكر مهر فاسد، إلا أنه يلزمه المهر مشروطاً بأحد الأمرين: التسمية أو الدخول.
  مَسْألَة: (و) إنما يصح أن (يمهر) يعني: يسمى للمرأة مهراً ما كان (مالا) وهو ظاهر، فما صح تموله صح أن يجعل مهرا من نقد أو عين أو دين بشرط أن يأتي عشرة دراهم هو أو قيمته حال العقد كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، وهو يخرج بذلك ما لا يتملك كالخمر والخنزير ونحوهما. ويعتبر أن يكون مما يتملك يوم العقد ومكانه، فما صح تملكه صح جعله مهرا، إلا الحمل كما يأتي فإنه لا يصح أن يجعل حمل أمته مهرا لزوجته كما لا يصح بيعه وهبته والتصدق به أو التكفير به، ويصح النذر به والوصية والإقرار وجعله عوض خلع؛ لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة.
  (أو) يجعل مهر زوجته (منفعة) فإنه يصح تسميتها، وتكون تلك المنفعة هي المهر كما لو كان المسمى مالا، إلا أنه يعتبر في المنفعة أن تكون (في حكمه) يعني: في حكم
(١) وقد جمعها قوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وعقر ثم أجر علائق
(من هامش المخطوطات الثلاث).
(٢) وعلى المقرر للمذهب في نصاب الزكاة تسعة وثلاثون قرشاً وربع وثمن.