تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:

صفحة 101 - الجزء 3

  المال، وهي كل منفعة مقدورة غير واجبة على الزوج ولا محظورة مما يصح الاستئجار عليها، [وهو يحترز بقوله: «في حكمه» مما لم يكن كذلك؛ بأن لا يصح الاستئجار عليها]⁣(⁣١) لكونها واجبة أو محظورة أو لعدم إمكان الزوج فعلها أو ما لا يصح الاستئجار عليها كالأغراض، كعلى أن لا يطأ أمته أو أن يطلق زوجته أو نحوهما مما لا يصح الاستئجار عليه من الأغراض. ومهما كانت المنفعة مما يصح الاستئجار عليها صح جعلها مهرا، وذلك كمنفعة أرض أو سكنى دار أو خدمة ولو منفعة الزوج أو عبده أو أجيره الخاص أو أجنبي رضي بذلك، وإلا فأجرة مثله كما لو مات، ولو كانت المنفعة تعليم صنعة - فإن كان له أو للأجنبي منافع كثيرة متفاوتة فأوسطهن تعليما أو أجرة إن تعذر التعليم، وكذا في الذمة - أو تعليم شعر أو قتل من تستحق الزوجة قتله، ولكن لا يقتله الزوج إلا بمحضرها، وإن اقتص بغير محضرها⁣(⁣٢)، لا لو تزوجها على ما لا يجوز ولو كان لمثله أجرة كقتل من لا تستحق عليه القتل أو نحوه، أو على ما هو واجب كتعليم القرآن في حق البالغة أو الفقه أو الفرائض أو الأصول أو الحديث أو التفسير أو نحوها من الواجبات.

  فَرْعٌ: ويعتبر في قيمة العين أو المنفعة بيوم العقد⁣(⁣٣) في بلده، هل هي عشرة دراهم كما يأتي، وفي لزومها على الزوج لو تعذرت العين أو المنفعة بعد، ولا عبرة بزيادتها أو نقصانها من بعد، ولا بغير بلد العقد، فلو مات أو تلف ذو المنفعة قبل قبضها وجبت قيمتها يوم العقد، وإن زادت أو نقصت من بعد وقبل التلف كان على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وهو أن يضمن ما سماه وناقصه حتى يسلم، وزيادته حيث جنى أو تغلب.

  ومن ذلك أن يتزوجها على أن يحج عنها أو عن غيرها فيصح مطلقا سواء أجزأ⁣(⁣٤) عنها أو عن الغير أو لا؛ لأن الاستئجار على الحج يصح وإن لم يقع عن المستأجر،


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) بياض في المخطوطات.

(٣) أو يوم التسمية إن تأخرت. (é) (من هامش شرح الأزهار).

(٤) في المخطوطات: سواء حج عنها. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار وهامش البيان.