(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  معتقها إن تفاوتت المهور، هذا إن جرى به العرف، وإن لم يكن ثَمَّ عرف فعلى ما يراه الحاكم. والمراد في الأمة والمعتقة هذا إذا لم يسم لها مهرا أو سمى لها تسمية باطلة كالحرة، وإلا فما وقع به التراضي، وينصف إن طلقت قبل الدخول أو نحوه.
  مَسْألَة: (و) حيث لم يسم للزوجة مهرا أو سمى تسمية باطلة أو نحوها وطلقها قبل الدخول فإنه يلزمه (بالطلاق) ولو بعد خلوة صحيحة، وسواء في ذلك العقد الصحيح والفاسد، ولو كان الطلاق خلعاً، وذلك اللازم لها بالطلاق هي (المتعة) وهي كسوة مثلها من مثله بحسب حالها في الكبر والصغر، فحيث تكون صغيرة يلزم لها كسوتها صغيرة أيضاً، وهذا يخالف ما سيأتي في الأيمان أن الكسوة تجب للصغير كالكبير؛ لأنها هنا لمعين، وهي زوجته، بخلاف كسوة الكفارة. وكذا يلزم كسوة صغيرة أيضاً لو سمى لها كسوة وقت العقد، هذا إن لم يقتض العرف بالكسوة ما يراد الاستمرار وطول مدة لبسه إلى حال كبرها، كما لو سمى قميصا من أعالي الثياب كالحرير والفضة فالمقصود به أن يكون مثله للتجمل واستمرار لبسه إلى حال الكبر فيلزم لها قميص كبير؛ لأجل ذلك الغرض بذلك العرف ولو سمى لها وهي صغيرة. وهذه المتعة اللازمة للزوج لزوجته المطلقة لا يتعدى بها نصف مهر المثل لهذه المرأة، لو كان مهر مثلها مائة درهم وكسوتها لا تجيء إلا بستين درهماً فإنه لا يلزم لها إلا مثل نصف المثل، وهو خمسون درهماً؛ لئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ مما لو سمى، وكذا لا تنقص المتعة من نصف أقل المهر، وهي الخمسة الدراهم. فيلزم لها كسوة مثلها من مثله من جميع ما تحتاج إليه من القميص والسراويل والخمار والرداء وما يتعلق بالرأس، وقد حصرها قولنا: «كسوة مثلها من مثله»، ولا يحتاج إلى زيادة على هذا اللفظ، ولا يتعدى بالمتعة نصف مهر المثل كما لا يبلغ بالتعزير الحد، ولئلا يكون حالها مع عدم التسمية أبلغ من حالها مع التسمية. ولزوم المتعة في هذه الصورة عام للحرة والأمة والمعتقة أيضاً.
  (و) حيث لم يسم لها مهراً أو سمى تسمية باطلة أو في حكمها ومات أحد الزوجين فإنه (لا شيء) لها (بالموت) سواء ماتت هي أو هو، فلا مهر ولا متعة