تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 129 - الجزء 3

  فَرْعٌ: فلو كان مهر مثلها هو نصف ما يملك زوجها [من أجناس مسماة]⁣(⁣١) حكم لهذه بنصف ما يملكه زوجها يوم الدخول [من تلك الأجناس]⁣(⁣٢)؛ إذ هو وقت اللزوم في غير المسمى، فتستحق نصف تلك الأجناس التي يملكها، إلا أن يكون دون عشرة دراهم وفيت العشرة، فإن كان الزوج لا يملك شيئاً من المال أو من جنس الذي تستحق الزوجة نصفه في العرف وجب [قيمة]⁣(⁣٣) نصف ما يملكه زوج مثلها - يعني: يوم تزوجها⁣(⁣٤) المثل - إن كانت المثل واحدة، وبالأقل في الاثنين، وبالأوسط من الثلاثة، وبالأقل من الوسطين في الأربعة.

  فَرْعٌ: فإن كانت غريبة رجع إلى مهر مثلها من الغرائب، فإن لم يكنَّ فما رآه الحاكم كما مر.

  فَرْعٌ: ومن سمى لزوجته مهر المثل حال العقد أو بعده كانت التسمية صحيحة، وسواء كان معلوماً ولو لغير المتعاقدين أو مجهولاً يعرف من بعد، كمسألة الرقم.

  مَسْألَة: (و) مهر المثل (للأمة) هو (عشر قيمتها) يوم الدخول؛ لأنه وقت الاستهلاك، ولو كان مهر مثلها معلوماً، وسواء كانت بكراً أم ثيباً، ولو تعدى عشر قيمتها دية الحرة؛ لأنه ليس من باب ضمان الجنايات. وإذا نقص عن عشرة دراهم وفيت ذلك؛ إذ هي أقل المهر. وجعل مهر الأمة عشر قيمتها قياساً على بنات النبي ÷؛ إذ سمى لهن خمسمائة درهم، وهي عشر الدية، فلزم ذلك في الأمة، وأما غيرها فهو يرجع إلى مهر مثلها كما مر. وأما العتيقة فإن وجد لها مهر [مثل]⁣(⁣٥) اعتبر به، وإلا فنصف مهر النساء اللاتي هن مثلها⁣(⁣٦)، ويرجع إلى نصف أقربهن إلى


(١) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار.

(٢) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار.

(٣) ما بين المعقوفين من البيان.

(٤) وفي هامش شرح الأزهار وهامش البيان: يوم الدخول. (é).

(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٦) والمقرر أنه± إذا لم يوجد مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم، فلا يرجع إلى الموالي. ومثله عن المفتي، ولفظه: فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة، فإن لم يكن لها مهر فرض لها الحاكم على ما يراه، ولا ينقص عن عشر قفال. (é) (من هامش شرح الأزهار).