تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الكفاءة في الأنساب وغيرها:

صفحة 180 - الجزء 3

  والكفاءة معتبرة في الرجال والنساء جميعاً؛ إذ تحصل غضاضة على الرجل بالمرأة الدنيئة دينا أو نسبا كالمرأة، عنه ÷: «من زوج ابنته من فاسق فكأنما قادها إلى النار» وقوله ÷: «من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم فسقه فقد قطع رحمها من الله تعالى» ولعله يعني قرابة ولدها منه، ويقال: إن الفاسق لا يؤمن أن يبت طلاقها فتصير معه في السفاح فيكون ولده لغير رِشْدَة. ويروى «أيما امرأة رضيت بتزويجها من فاسق قامت من قبرها مكتوباً بين عينيها آيسة من رحمة الله تعالى». ويعتبر بالدين في الزوجين فقط، لا بأحد من سائر القرابة مؤمنا أو فاسقا فلا يصير حكم أحد الزوجين لاحقاً به ولو والداً أو ولداً، (ويلحق) الولد (الصغير) أو المجنون (بأبيه) لا بأمه (فيه) يعني: في الدين والفسق⁣(⁣١)، وهو ظاهر، والصناعة أيضاً، فإذا كان أبو الصغير أو أبو الصغيرة مؤمنا كان حكم ذلك الولد حكمه ولو كان الأب ميتا، فيصير كفؤا في الدين للمؤمنِ وابنِه أو بنتِه ولو كانت أمه فاسقة مجاهرة، وإن كان أب الصغير أو الصغيرة فاسقا كان حكم الولد حكمه؛ فلا يكون هذا الولد كفؤاً للمؤمن أو ولده، وهذا خاص هنا لأجل الغضاضة لذلك أو عدمها لعدم الفسق، وأما في سائر الأحكام فيحكم للصبي حكم العدل وإن كان أبوه مجاهرا بالفسق في جواز صرف الزكاة إليه والصلاة عليه لو مات وسائر الأحكام، وأما الأم فلا يلحق الولد بها في الإيمان في شيء من سائر الأحكام، وإذا أسلمت الأم والأبُ كافرٌ فلعله يحكم للصبي كالحكم لو كان أبوه مسلما فاسقا؛ للغضاضة في ذلك وإن كان قد حكم للصبي بالإسلام لإسلام أمه. وأما الكبير من الأولاد ذكرا كان أو أنثى وهو عاقل فلا يلحق بأبيه في ذلك، بل يحكم له بصفة نفسه، إن كان مؤمنا فكفؤ [للمؤمن والمؤمنة]⁣(⁣٢) أيضاً أو فاسقا فلا من غير اعتبار بكون⁣(⁣٣) الأب متصفاً بصفته أم لا، إلا في الصناعة فإنه يلحق بأبيه فيها إذا كان الأب ذا مهنة دنيئة


(١) في المخطوطات: في الدين والنسب. والمثبت من شرح الأزهار وهامشه.

(٢) في (ج): «للمؤمنة والمؤمن».

(٣) في (ج): «كون».