تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الكفاءة في الأنساب وغيرها:

صفحة 182 - الجزء 3

  صنعة دنيئة أو نحوها فيصح النكاح مع ذلك ولو كان في ذلك دناءة وإن كان مكروهاً، وهو إدخال النفس في الأمور الدنيئة (و) لا يكفي رضا الأعلى فقط بالأدنى، بل لا بد مع ذلك من رضا (الولي) يعني: ولي الأعلى سواء كانت امرأة أو ذكراً، ولا بد أيضاً من رضا سائر القرابة، ولو كان بعضهم أقرب من بعض فللأبعد الاعتراض لو رضيت المرأة بغير الكفؤ كما للأقرب إذا كان عليه غضاضة في تزويجها، فيعتبر رضاه، وله الفسخ إن لم يرض، وكذا لسائر المسلمين الاعتراض للغضاضة إن حصلت، وهذا عام في حق المرأة والذكر أيضاً فلأوليائه أن يعترضوا ولو إلى الأبعد منهم لو أراد أن يتزوج بمن هي غير كفؤة له إذا كان على القرابة غضاضة في ذلك، ولهم أيضاً الفسخ إن وقع بغير رضاهم، فعلى هذا يصح زواجة الحرة أو الحر بالعبد أو الأمة أو بذي النسب الدنيء بمهنة ونحوها برضا سائر القرابة مع رضا المتزوج، ويستوي في القرابة القريب والبعيد، فإذا كره بعضهم فله الفسخ، [وإذا جهل الولي عدم كفاءة الزوج ثم علم ولو بعد الدخول فله الفسخ]⁣(⁣١)، وإذا أذن لها أن تتزوج بغير كفؤ أو أذن القرابة للذكر كذلك فله الرجوع عن الإذن قبل العقد لا بعده، وكذا في قرابة الذكر، والله أعلم. وعلى قولنا: «تغتفر الكفاءة برضا الأعلى والولي ويصح النكاح» (قيل) هو للمنصور بالله والمتوكل على الله وغيرهما من الأئمة $، ومعنى هذا (إلا الفاطمية) فإنه لا يصح أن تتزوج بغير فاطمي - لعدم كفاءته لها - وإن رضيت ورضي وليها، ويلزم من هذا عدم جواز الوطء للسيد لأمته الفاطمية، وقد أشار الإمام ¦ إلى ضعفه⁣(⁣٢) بصيغة التضعيف، وهي «قيل»، والمختار صحة النكاح بالفاطمية لغير الفاطمي برضاها ورضا أوليائها، وعلى قولنا فيما مر يعتبر رضا الفاطميين جميعاً؛ إذ قلنا: لا فرق بين القريب والبعيد، ولعله يعتبر بمن يعلم في البلد، وهذا يبعد رضاهم الجميع؛ لاختلاف الآراء والأنظار، وقد صار


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «منعه».