(فصل): في الكفاءة في الأنساب وغيرها:
  تحليل الفاطمية لغير الفاطمي في زماننا [هذا](١) وبلدنا وحولها من بلاد الزيدية - أعزهم الله تعالى - من أعظم الفواحش والكبائر فلعلها تحرم لذلك، ولما فيه من الاستنكار البالغ لمكان رسوخ التحريم عند العامة، فلما احترم جانبهن خلفاً عن سلف صار في تزويجهن من سائر الناس غضاضة ظاهرة قوية، فامتناع الفاطميين لذلك لا لتحريمه؛ لأن الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها، إلا أن يقال: في ذلك سقوط مروءة كان محرما؛ لتأديته إلى القدح في العدالة، فتحرم من هذا الوجه، لا من حيث تحريمه نفسه [فينعقد](٢) مع الإثم لذلك، وهذا أرجح ما يقال هنا، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ويجب) على الزوج (تطليق من فسقت بالزنا) من زوجاته، فيحرم عليه إمساكها ومداناتها، فإن أمسكها مع تيقنه ورضاه به صار ديوثا [يجوز قتله، وتخليتها(٣) لذلك كاف في مصيره ديوثا](٤) ولو لم يمكن منها. فإن لم يطلقها قتل إن لم يتب، لا بمجرد التهمة وكلام الناس، وذلك لأنها لا تحصن ماءه ولا تحفظه، والمقصود بالنكاح حفظ الأمواه والأنساب وحصول التناسل من غير(٥) اختلاط، ومع الزنا يبطل المقصود من النكاح.
  ولا يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته وقد علقت ولو من وطء الشبهة، وكذا في الأمة المملوكة إذا حملت فلا يجوز له مداناتها بعد الفسق بالزنا، ولعله لا يجب البيع كالحرة تطلق إلا أنه لا يقربها بالوطء؛ لخشية اختلاط الأمواء، فإن لم تعلق المرأة بوطء الزنا لم يجب على سيدها أن يعتزلها. ويندب أيضاً تطليق من ظن فيها الزنا أو خشي، ولا يجب حتى يتيقن. والواجب من الطلاق لأجل الزنا لا يرفعه زنا الزوج. وكما يجب تطليق الزانية يحرم العقد عليها، فلو فعل صح العقد مع الإثم ويجب
(١) ما بين المعقوفين من (ج).
(٢) في (ج): «وينعقد».
(٣) في المخطوطتين: وتحليفها. والمثبت من هامش البيان.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) في (ج): «دون».