تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر الباطل من النكاح والفاسد وأحكامهما، وذكر الفرق بينهما:

صفحة 186 - الجزء 3

  أو كان هو العالم وهي بكر⁣(⁣١) صغيرة أو مكرهة كما مر وتحد، وإذا كانت هي العالمة حدَّت ولا مهر. (ويلحق النسب) فيه (بـ) الرجل (الجاهل) لبطلان النكاح واستمر الجهل من حين العقد إلى عند الوطء المفضي للعلوق، فإن وطئ بعد العلم حدّ ولا مهر ولا يلحق به الولد، لعله⁣(⁣٢) إن لم يكن قد علم حصوله من الوطء الأول الذي قبل العلم فيلحق به. فإن علم ونسي فهو كاستمرار العلم. ومهما كان الزوج الجاهل لحق النسب به و (إن علمت) المرأة بطلان النكاح؛ لإجماع الصحابة أن ولد المغرور يلحق به، (ولا⁣(⁣٣) حد عليه) لأجل الجهل وشبهة العقد (ولا مهر) أيضاً؛ لعلم المرأة، فهو كما لو كان هو العالم، ولا يجتمع حدٌّ ومهر ولو كان الحد ساقطا لعدم الإمام أو نحوه. وأما إذا كان هو العالم ببطلان النكاح فإنه لا يلحق النسب به؛ إذ هو من زنا.

  واعلم أن الزوجين إذا عقدا عقداً مختلفاً فيه كبغير ولي، أو⁣(⁣٤) بغير شهود، أو بشهود فسقة، فإن كان مذهبهما صحته فصحيح ولا إشكال، فإن تغير مذهبهما إلى عدم القول بصحته فلعله لا يلزمهما الخروج منه، كالجاهلين إذا دخلا في مختلف فيه ثم علما بعدُ فسادَه في مذهبهما فإنه لا يلزمهما الخروج منه؛ لأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، ولا فرق بين الجاهل المطلق وجاهل المذهب، فيجوز لهما البقاء على ما عرفا بعد فساده. وإن كان مذهبهما عدم الصحة فمع علمهما يكون زنا، وإن تغير مذهبهما بعد إلى القول بصحته فيلزمهما الاستئناف للعقد، ويلزم الحد للوطء الأول، ولا مهر ولا يلحق النسب، ومع جهلهما [بعدم الصحة] يكون فاسداً وتتبعه أحكام الفاسد، وسيأتي؛ فإن علم أحدهما مع اتفاق المذهب وجهل الآخر فهو أيضاً باطل لا يحتاج إلى فسخ حاكم، إلا أنه يلحق النسب بالرجل إذا كان هو الجاهل.


(١) في المخطوطات: بكرة.

(٢) في (ج): بعد.

(٣) في المخطوطات: فلا حد.

(٤) في (ج): «و».