تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر الباطل من النكاح والفاسد وأحكامهما، وذكر الفرق بينهما:

صفحة 185 - الجزء 3

  اعتبار ذلك الشرط المختل (عالما) بعدم صحة النكاح مع خلو ذلك الشرط، إما بأن يخالف مذهبهما ويدخلا فيه عالمين، أو مذهب أحدهما ويدخل فيه عالما، والعبرة بعلم من هو مذهبه - أعني: عدم الجواز - ولا عبرة بعلم الآخر ولا بجهله، ولا يبطل أيضاً في حق من مذهبه الجواز إلا بحكم، فلو كان أحد الزوجين صغيراً فإنه يعتبر في عدم اعتبار ذلك الشرط أو اعتباره بمذهب وليه وعلمه.

  نعم، وحكم الباطل أنه (يلزم فيه بالوطء) ولو في الدبر، وذلك (مع الجهل) منهما جميعاً ببطلانه، وذلك اللازم فيه - مع الشرطين: الوطء والجهل - هو (الأقل من المسمى ومهر المثل) فإن كان مهر المثل هو الأقل لزمه وإلا فالمسمى.

  هذا إن كان المسمى عشر قفال فما فوق، فإن كان دونها لزمه العشر القفال. هذا في حق البالغة العاقلة، وأما إذا كانت صغيرة أو مجنونة فاللازم مهر المثل مطلقاً ولو كان العاقد لها أباها؛ لأنه يجب بالوطء قيمة المتلف، وهو البضع، فإن بلغت الصغيرة، وقالت: رضيت - لم يسقط ما قد لزم من مهر المثل بذلك. وأما إذا كانت أمة فاللازم هو الأقل من المسمى ومهر المثل، وهو عشر قيمتها؛ لما كان العاقد بها من له المهر، وهو السيد، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء كالحد ولو تخلل بين الوطء الأول والثاني الحاكم⁣(⁣١)، وقد لا يتصور الجهل بعد الحكم إلا أن يسهو عنه، ما لم يتخلل التسليم للمهر لزمه للوطء الثاني مهر ثان إن قد سلم الأول جميعه، وإلا لم يلزمه بالوطء الثاني إلا الباقي من المهر فقط. وحيث لا يسمي مهراً يلزمه مهر المثل بهذا الوطء. وأما إذا لم يكن قد دخل بها فلا شيء ولو قد خلا بها خلوة صحيحة، وكذا لو مات أحدهما فلا مهر أيضاً ولا توارث؛ لأن وجود هذا العقد كعدمه. وأما مع العلم منهما فزنا لا شيء وإن وطئ ولو كانت بكراً، [وكذا لو علم أحدهما فقط فإنه يحد العالم المرأة أو الرجل ولا مهر إلا نصفه إذا كانت بكراً]⁣(⁣٢)


(١) في (ج): حكم الأول.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).