تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 198 - الجزء 3

  (و) منها: (التعري) حال الجماع، بأن لا يكون عليهما ثياب ولا ثوب أو نحوه يستران به، وأما تعري الرجل إلى المرأة [والمرأة إلى الرجل]⁣(⁣١) فذلك مما لا بد منه. ولعل الكراهة هنا للتنزيه فلا إثم.

  (و) منها: (نظر) الرجل (باطن الفرج) من المرأة، ويروى أنه يؤثر⁣(⁣٢) الطمس، وهو العمى، ولما في ذلك من نفرة الطبع وعدم الحشمة فقد لا تستدعي معه الشهوة، ولعل المرأة كالرجل في النظر إلى فرجه، أو لا كراهة كما لا كراهة في نظره إلى ظاهر فرجها، وهو الظاهر من قوله: «باطن»، والذكر كظاهر الفرج فلا كراهة، ولعله يكره للرجل النظر إلى عورة نفسه.

  وهل تكره الإغالة بالغين المعجمة، يقال: أغال الرجل ولده، إذا جامع أمه وهي ترضعه، وأغالت المرأة ولدها، إذا أرضعته وهي حامل؟

  ويستحب للرجل تعهد المرأة بالوطء؛ لئلا تفسد، وذلك بالزنا ولو بالنظر - بحسب ما يقتضيه الحال من داعي المرأة لذلك وداعيه، من المداومة على ذلك كل يوم أو في الأسبوع مرتان أو ثلاث أو مرة، ولا يأثم إن ترك، ولا فسخ بذلك ولو تضررت المرأة، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) من تزوج بامرأة وهي في محل نازح عن بلده وأراد نقلها من ذلك البلد الذي هما فيه إلى بلد آخر كانت (مؤن التسليم عليه) لا على الزوجة، ومن جملة ذلك الراحلة للركوب والمحرم والخادم والنفقة وكل ما تحتاج إليه في الانتقال إلى حيث يريد، وسواء علم موضعها عند العقد أو جهل، وسواء كانت قد طالت مدتها عند الزوج أم لا، بل هذا أول زفاف إليه، وسواء يمكن وطؤها أم لا لمرض أو صغر أو حيض أو نفساء أو غير ذلك كالزمانة ونحوها؛ إذ له حق فيها، وله طلب الاستمتاع منها فيما عدا باطن الدبر والفم والعين وباطن الفرج في حق الحائض ونحوها، ولا


(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.

(٢) في (ج): «يورث».