(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  يلزم من هذا التعليل بأن له الاستمتاع منها أنه إذا أحرم جاز لها الخروج من بيته؛ لأن وقوفها في بيته حق له، فلا يجوز لها الخروج وإن أحرم. وهذا ما لم تكن ناشزة بحصولها في البلد الأخرى فإنه لا يلزمه مؤن التسليم للانتقال؛ لعدم الإذن بالذهاب إليها. وإذا أذن الزوج بذهاب الزوجة إلى أهلها كانت مؤن الرجوع عليه كمؤن التسليم الأول(١)، [و] في الذهاب عليها أجرة المحرم والراحلة، وعليه نفقة السفر، وإن كان بغير إذنه فمؤن الذهاب والإياب عليها بنشوزها.
  فَرْعٌ: وما احتاجته الزوجة من لحاف الصلاة وماء الوضوء وماء غسل الحيض والجنابة والصلاة أو للوطء فهو عليها، ولو كانت قد قامت إلى الصلاة متطهرة فطلبها الوطء فإعادة الغسل عليها وإن كان سبب نقض الطهارة الأولى من الزوج؛ إذ هو حق له استيفاؤه في أي وقت، وإذا طلبت الخروج للماء فله منعها من الخروج له إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو بغيرها؛ لأن وقوفها في بيته حق له.
  مَسْألَة: (و) يجب على الزوج (التسوية بين الزوجات) في أمور سيأتي ذكرها، قال تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} وهي المعتدة لا مزوجة فتوطأ ولا فارغة فتزوج(٢)، وعنه ÷: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» وفي رواية «شدقه». وأما المملوكات فلا يجب على مالكهن التسوية بينهن في شيء، بل له تفضيل أيتهن شاء، وأما الزوجات فيجب، وسواء كن حرائر أو إماء ولو كان بعضهن كتابية على قول من يجيز نكاحها، ولا فرق بين الزوجة الصحيحة والمريضة والرتقاء والمحْرمة والمجذومة - فيعتزل الأخرى في ليلتها، ولا يجب أن يبيت في منزل المجذومة - والمولى عنها والمظاهرة - ولا يدنو منها حتى يكفِّر أو ينقضي وقت المؤقت - وكذا الصغيرة المميزة والمجنونة كذلك بحيث تعقل الإيواء معها أيتهما، ولا فرق بين أن يكون الزوج صحيحاً أو مريضاً فيحمل إلى
(١) في المخطوطات: القول. والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار نقلاً عنها. وأثبتنا الواو بعدها من هامش شرح الأزهار.
(٢) وقيل: التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. (é) (من هامش شرح الأزهار).