تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك

صفحة 218 - الجزء 3

  الاستئناف للعدة في المرأة (المدخولة) أو المخلو بها، في الظاهر فقط في المخلو بها لا في الباطن، لا المدخولة فعدة حقيقية ظاهرا وباطنا.

  وأما إذا كانت غير مدخولة ولا مخلوّاً بها فإنما تنتظر للبلوغ للعرض فقط وتبين في الحال ولا تستأنف عدة أخرى، بل العرض والامتناع بعد البلوغ كاف.

  هذا إن عرض عليه الإسلام بعد البلوغ، وإن لم يعرض عليه الإسلام بعد البلوغ بل سكت عنه حتى مضت العدة من يوم بلوغه بانت منه بانقضاء العدة كذلك، لكن إن كانت مدخولة فلا بد أن تستأنف عدة أخرى بعد مضي الأولى، ولها النفقة فيهما، وإن كانت غير مدخولة بانت بمضي العدة أو بعرض الإسلام، فإذا عرض الإسلام على الآخر فامتنع بانت ولو لم يكن قد مضى شيء من العدة.

  وإنما وجب استئناف العدة في الذمية لا الحربية لأن العدة الأولى في الذمية ليست عدة حقيقة، بل تأجيل فقط؛ ولهذا إن الزوج إذا طلق قبل العرض وقع، وأيضاً وجبت، ولهذا وجبت في المدخولة وغير المدخولة، بخلاف الحربية فإنها عدة حقيقة كعدة الطلاق الرجعي، فتأمل. والمراد هنا أن الذمية لا تبين بمجرد إسلام أحد الزوجين، بل إن كانت غير مدخولة فبانقضاء العدة - وهي تأجيل؛ لتجويز إسلام الآخر في هذه المدة - أو عرض الإسلام فامتنع، ولا تستأنف عدة أخرى، بل تبين بمجرد العرض، وإن كانت مدخولة فمع عدم العرض لا بد من عدتين: الأولى مدة انتظار وليست بعدة حقيقة، والأخرى عدة، وإن عرض الإسلام بانت بذلك، ولا بد من العدة بعد العرض لما كانت مدخولة، وسواء قد مضى قبل العرض مدة - وهي مدة انتظار - أم لا، وتعتد من يوم العرض، والحاصل أنها إن كانت غير مدخولة بانت بانقضاء العدة أو عرض الإسلام ولا تحتاج إلى عدة أخرى، إلا أنه إذا كان صغيراً فبأحدهما بعد البلوغ. وإن كانت مدخولة فعدتين: الأولى تأجيل والأخرى عدة حقيقة إن لم تعرض الإسلام، وإلا فبعرضه مع العدة بعد العرض. وإن كان صغيراً فهكذا بعد البلوغ، ولا تعتد بما مضى من الحيض قبله.

  فإذا كانت المرأة هي الصغيرة وأسلم زوجها الذمي فإنه لا ينتظر بلوغها؛ لأن