(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك
  للانتظار حكما حيث يكون صاحب الحق فيها لكلامه تأثير فقط، فلا حكم للانتظار في حقه(١)، بل إن بلغت في العدة التي هي مدة الانتظار ولو غير مدخولة كما تقدم وتسلم، أو يسلم أحد أبويها، أو يموت أبواها أو يلحقان بدار الحرب وهي في دارنا - بقي النكاح بينهما مهما حكم بإسلامها قبل مضي مدة الانتظار، وإن لم يقع ذلك حتى مضت - وهي ثلاثة أشهر - أو بلغت وعرض عليها الإسلام فامتنعت انفسخ النكاح، فتستأنف إن كانت مدخولة كما تقدم.
  فَرْعٌ: وإذا طلق الزوج زوجته في العدة الأولى وقع الطلاق سواء كانت مدخولة أم لا، إذ(٢) لم يكن قد وقع الفسخ حتى يمتنع الطلاق وإنما هي مدة انتظار؛ إذ لا يقع إلا بعرض الإسلام مع الامتناع أو انقضاء العدة الأولى.
  ولو كان قد طلق زوجته من قبل ثم أسلم وأسلمت بعده وهي في عدة الطلاق فهل تستأنف عدة أخرى بعد الإسلام للفسخ بتجدد اختلاف الملة؟ ينظر.
  تنبيه: وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين لاختلاف الدين فهي فسخ لا طلاق، وثمرة ذلك أنها لا تحسب طلقة، ولا يصح الطلاق بعده، لا في العدة الأولى فيصح؛ لأنها انتظار لا عدة في المدخولة وغيرها، والمراد عدم وقوع الطلاق بعد العرض فأبى أو في الثانية من العدتين في المدخولة، والله أعلم.
  (و) السبب الثاني: (يتجدد الرق عليهما) يعني: على الزوجين معاً، فإذا كانا كافرين حربيين فسباهما المسلمون أو غيرهم وسواء كانا حربيين من قبل أو مملوكين لكافر حربي - فإنه ينفسخ النكاح بينهما بذلك السبي، وهو ظاهر قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فاستثنى ملك اليمين ولو كانت قبل ملكها مزوجة، فهو يشعر بانفساخ النكاح بين الزوجين إذا تجدد عليهما الرق، ولقوله ÷ في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل
(١) لعل الصواب: في حقها.
(٢) في المخطوطات: إن. والصواب ما أثبتناه.