(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك
  فَرْعٌ: فلو زوج أمته من حر ثم غاب الزوج فالحيلة أن ينذر بجزء منها على الزوج على قولنا: إن النذر لا يحتاج إلى قبول، وهو المختار، فينفسخ النكاح بذلك، ثم يقضيه الحاكم [ذلك الجزء](١) عما على الزوج من حقوقها، وقد استقر النذر بقضاء الحاكم [عنه](٢) فلا يقال: إنه يبطل النذر بالرد. وهكذا إذا كان عليه دين للغير أو نفقة من يلزمه إنفاقه أو نحو ذلك فقد استقر بقضاء الحاكم فلا يكون له الرد بعد وصوله من الغيبة، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ولو زوج عبده أمة غيره وجعله مهرها صح أن يملكه سيدها، وكذا الحرة فيصح العقد وتملكه وينفسخ النكاح بملكها له، فبين صحة العقد وملكها له به وانفساخ النكاح بالملك ترتب ذهني، وكذا إذا تأخرت التسمية فينفسخ النكاح بها وقد انعقد من قبل، فيلزم للفسخ حكمه من بعد، والله أعلم.
  (و) السبب الرابع: (برضاع) حصل بينهما بعد أن لم يكن ووقع في حولي الرضيع منهما من لبن امرأة (صيرها) ذلك اللبن (محرما) للزوج أو محرّمة، وذلك كأن ترضع الطفل زوجته فيصير ولدا لها، أو أم زوجته فيصير أخاها، أو جدتها فيصير خالا لها، أو أختها فتصير الزوجة خالة له، أو بنت أختها [فتصير خالة أمه، أو بنت أخيها فتصير عمة أمه، أو ترضع الطفلة أم زوجها فيصيران أخوين، أو أخته فيصير خالها، أو بنت أخته](٣) فيصير خال أمها، أو ترضع زوجته الكبيرة الصغيرة، أو ترضع أم زوجته زوجة له أخرى. وهذه صورة مصيرها محرَّمة؛ لأن تحته أختها، ولم تصر محرما. وحيث ترضع زوجته الكبرى الصغرى يحرم عليه نكاح الكل بعد وطئ الكبيرة أو نحوه، وإن لم حرم عليه نكاح الكبرى فقط؛ إذ هي(٤) من أصول من عقد بها وإن لم يقع دخول. ومن ذلك أن يتزوج امرأة ثم يشتري أمة ويطأها ثم تنكشف الأمة بنت الزوجة أو أمها فإنه ينفسخ نكاحها. والحمد لله رب العالمين.
(١) ما بين المعقوفين من البيان.
(٢) ما بين المعقوفين من البيان.
(٣) ما بين المعقوفين من البيان وهامشه.
(٤) في المخطوطات: إذ هم.