(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك
  زوج الرجل ابنته من عبده ثم كاتبه ثم يموت الأب قبل أن يوفي العبد مال الكتابة - فإنه لا ينفسخ النكاح بموت الأب؛ لأن البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكاً نافذاً، بل موقوفاً على عدم وفاء مال الكتابة، ويجوز له الوطء بالزوجية قبل الوفاء والعجز، فإن أوفى فالنكاح باق، وإن عجز انفسخ النكاح؛ لأنها قد ملكته ملكا نافذا. وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ نكاحها - ويجوز له الوطء - حتى يعتق وهي باقية في ملكه فينفسخ النكاح، وأما لو باعها قبل الوفاء أو سلمها في مال الكتابة فإنه لا ينفسخ النكاح وإن نفذ عتقه بعد؛ لأنه لم ينفذ إلا وقد خرجت عن ملكه ولو كان قد ملكها من قبل؛ لأنه ملك غير مستقر. ومن ذلك أن يشتري زوجته أو تشتري زوجها بخيار للبائع أو لهما فإنه لا ينفسخ النكاح حتى تنقضي مدة الخيار وينفذ البيع فينفسخ النكاح، فإن كان الخيار للمشتري لعله كذلك حتى يختار فينفسخ النكاح، أوْ لا فيبقى. وكذا لو اشترته بعقد فاسد أو موقوف على الإجازة لم ينفسخ حتى يقبضه في الفاسد، أو تحصل الإجازة في الموقوف.
  ومتى ملك أحدهما الآخر نافذا انفسخ النكاح، ولو رد على البائع بما هو نقض للعقد من أصله فهو لم يقع خروج الملك إلا بعد انفساخ النكاح بين الزوجين.
  ومن الملك الموقوف أن يزوج الرجل ابنته من عبده فيموت الأب وتركته مستغرقة بالدين فإنه لا ينفسخ النكاح حتى تبرأ ذمة الميت بالإبراء أو بالقضاء من وجه آخر فينفسخ النكاح بملكها له بعد ذلك نافذا، وأما لو باعته للقضاء ولم تحصل براءة ذمة الميت إلا وقد أخرجته عن ملكها فإنه يبقى النكاح، إلا أن يعود إليها بشراء أو يرد بخيار فلهذا(١) الملك الآخر ينفسخ النكاح. وهذه الصورة منزلة على قولنا: «إن الوارث ليس بخليفة»، وهو المختار؛ إذ لو كان خليفة لاستقر الدين في ذمة البنت وملكت العبد نافذا وانفسخ النكاح بذلك، والعبرة في كون الوارث خليفة أو عدمه بمذهب البنت والعبد، فإن اختلفا عمل على المرافعة والحكم.
(١) في (ج): ولهذا.