(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:
  فالإذن لا يتناوله، فحكمه حكم الباطل، ما لزم به ففي ذمته، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذن السيد لعبده بالنكاح له رفع حجر سواء كان العبد صغيرا أم كبيرا لا توكيل، فلا يحتاج إلى الإضافة إلى سيده، والله أعلم.
  والمراد بإذن المالك (المرشد) وهو البالغ العاقل، فلا يصح الإذن من الصبي والمجنون، وليس لولي الصغير أو المجنون أن يأذن لعبده بالتزويج ولا يزوجه إلا لمصلحة يراها أن تزويجه أصلح للصبي، كما لو عرف أنه إذا لم يتزوج أبق وفي بقائه نفع للصبي زائد على غرامة زواجته، والمراد أن ترجح قيمته ومنفعته على غرامته، أو يكون العبد مهيبا فيحصل بسببه حفظ مال الصبي، أو نحو ذلك، فيجوز أن يزوجه، بل لا يبعد وجوبه من باب العمل للأصلح للصبي، كما في تزويج أمته فالتعويل على المصلحة.
  فَرْعٌ: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم طلق قبل علم(١) سيده كان طلاقه فسخا للعقد الموقوف، وكذا في الحر إذا تزوج نكاحا موقوفا ثم طلق قبل الإجازة، إلا إذا كان موقوفا من قبل الزوج ثم طلق كان إجازة وطلاقاً، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) إذا أذن السيد لعبده في النكاح إذناً مطلقاً كأجزت لك أن تنكح، أو أذنت، أو انكح أو نحو ذلك، ولم يبين(٢) صفة العقد - كان (مطلقه) يعني: مطلق الإذن متناولا (للصحيح) من العقود، والعبرة بصحته في مذهب العبد إن كان بالغاً، وإلا فالعبرة بمذهب السيد في الصحة(٣) وعدمها، فلو عقد فاسدا كان باطلا، فإذا دخل بها جاهلا كان مهرها في ذمته متى عتق، إلا أن يقع منه تدليس ففي رقبته، وسواء كان هذا الفاسد لم تجر به عادة السيد أو قد جرت به فلا يتناوله الإذن، إلا أن تجري به عادة البلد تناوله الإذن، فإذا عقد العبد فاسدا وقد جرت به العادة لزم السيد وثبت له أحكام الفاسد.
(١) في (ج): «إذن».
(٢) في (ج): «يعين».
(٣) في (أ، ب): والصحة.