تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 225 - الجزء 3

  مَسْألَة: (و) مطلق الإذن من السيد أيضاً يتناول من النساء (واحدة فقط) تليق به، بمهر المثل، فإذا عقد بأكثر من واحدة أو بأكثر من مهر المثل أو لا تليق به - فهو موقوف على إجازة السيد، فحيث تكونان في عقدين يصح نكاح الأولى منهما ويبقى موقوفا في الأخرى على إجازة السيد، فإن التبس الأولى؟ لعله يكون كالتباس الزوجة بالأجنبية، وإن كانا في عقد واحد فهو موقوف على إجازة السيد يجيز من شاء منهن معينة أو كلهن، لا مجهولة فتبطل الإجازة ثم يعين بعد من شاء. وهذا خاص في النكاح، وهو صحة إجازة بعض العقد دون بعض، وأما في البيع لو باع فضولي مال غيره فأجاز بعض المبيع مالكه دون بعض فإنه لا يصح؛ لأنه لا يتبعض المبيع، فتأمل.

  (أو) لم يحصل إذن من المالك لكنه أجاز فإنه يصح العقد (بإجازته) له، فإذا عقد العبد لنفسه بغير إذن سيده كان العقد موقوفاً، فإذا أجاز السيد صح العقد ولو كانت المجيزة - التي هي المالكة - امرأة، وكذا بإجازة الولي في مال الصغير أو نحوه، ولا بد أن يجيز وهو حلال لا محْرم. وإنما تصح الإجازة ممن هو (مستمر الملك) أو الولاية من يوم العقد إلى يوم يجيز، لا إن كان قد خرج العبد عن ملك مالكه بعد العقد أو بعضه ولم يجز إلا بعد أن عاد إليه فإن هذه الإجازة لا تصحح ذلك العقد؛ لعدم استمرار الملك إلى وقت الإجازة وإن لم يجز إلا وقد رجع إلى ملكه، وكذا لو خرج عن ملكه بعضه فقط ورجع يوم الإجازة أوْ لا فإنها لا تصح منه الإجازة، ما لم يعد إليه العبد الذي قد خرج عن ملكه بما هو نقض للعقد من أصله صح منه أن يجيز بعد عوده العقد الذي وقع قبل خروجه عن ملكه؛ لأنه بعوده كذلك كأنه لم يخرج وكأن العقد⁣(⁣١) معدوم. وكذا في المتولي لو ذهبت ولايته بإفاقة المجنون أو بلوغ الصغير لم تصح منه إجازة ما وقع من العقد قبل ذهاب الولاية ولو لم يجز إلا وقد عادت للجنون أو بإرث أو بغيره، وأما لو عقد العبد لنفسه في حال صغر سيده فلعله تصح منه الإجازة بعد البلوغ، كما لو عقد فضولي للشخص وهو صغير وأجاز بعد البلوغ


(١) في المخطوطات: العبد. والصواب ما أثبتناه.