تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 234 - الجزء 3

  وزاد⁣(⁣١) لأجل الشرط، فيرد مالك الأمة ذلك الزائد؛ لعدم حصول شرط الزيادة، وهو تمليكه للأولاد. ويستحب لسيد الأمة أن يفي بما شرطه له بتمليك جديد بعد حصول الحمل أو قبله ولو قبل العقد إذا جعله نذراً - أو وصية أيضاً؛ إذ تصح بالمعدوم - لا تمليكاً فقد مر هنا أنه لا يصح شرط تملكه.

  فَرْعٌ: (ويبطل) شرط حرية الأولاد (بخروجها) يعني: الأمة (عن ملك سيدها) ببيع أو هبة أو نحوهما إذا خرجت جميعها، لا بعضها فيعتق الولد ويسعى العبد⁣(⁣٢) بحصة المشتري، وذلك مع إعسار البائع، ومع اليسار يضمن للمشتري. وكذا لو وقف البعض فإنه لا يبطل الشرط. وإنما يبطل إذا خرجت عن ملكه (قبل العلوق) بذلك الولد، لا بعده فقد صار حراً بعد وجوده للشرط، وما ولد بعده فقد بطل شرط حريته بخروجها عن ملكه لو شرط حرية الأولاد مطلقاً ولو عادت إلى ملك السيد، وهي الحيلة التي تقدمت قريباً، ما لم تعد إليه بما هو نقض للعقد من أصله بقي شرط الحرية؛ إذ يصير العقد مع الرد كذلك [كالمعدوم]. ومهما خرجت عن ملكه وقد جوز الزوج الحمل وجب الكف حتى يتبين الحمل، وقد مر هذا قريباً؛ لثبوت حق الحمل بوجوده، فلا تبطل الحرية. وإذا التبس هل بيعت قبل الوجود أو بعده ففيه ما مر، وللمشتري الخيار إن بقيت⁣(⁣٣) حاملاً؛ لإعتاق ما في بطنها؛ إذ هو عيب، والله أعلم.

  ومن خروجها عن ملك السيد لو مات فإنه يبطل الشرط بخروجها إلى ملك الوارث إذا مات قبل العلوق، فلا يتوهم أنه ينزل ثبوت⁣(⁣٤) الشرط منزلة الوصية، وهو يدخل الموت في قوله |: «وبخروجها إلخ»؛ إذ هو يقتضي ذلك، فافهم.

  فَرْعٌ: فإن عادت إلى ملكه صح أن يجدد الشرط من غير تجديد نكاح؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشرط حال العقد أم بعده، وهذا منه.


(١) في (أ، ب): أو زاد.

(٢) صوابه: الولد.

(٣) لعلها: بيعت.

(٤) في هامش شرح الأزهار: قبول.