تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 233 - الجزء 3

  الأنوثة، كمن شرط العتق بكون هذا الطائر غراباً ولم يتبين فإنه لا يعتق من علق عتقه بمعرفة كونه غراباً. ويصح أن يشرط حرية نصف هذا ونصف هذا، ويسري العتق إلى الجميع منهما، ولا سعاية عليهما بقيمة النصف الآخر.

  تنبيه: والحيلة فيمن شرط حرية ما تلد أمته من الأولاد وأراد إبطال الشرط أن يخرجها عن ملكه⁣(⁣١) إلى غيره، ولو اشتراها من بعد فهو ملك جديد، بشرط أن يخرجها جميعها، لا بعضها فيعتق - لبقاء البعض الآخر في ملكه - ويسري العتق، ويسعى الولد بحصة المشتري أو نحوه. وإذا قد أخرجها السيد عن ملكه وجب على الزوج أن يكف عن وطئها بعد البيع إن جوّز حملها عن الوطء قبل خروجها عن ملك السيد الأول؛ لئلا يبطل العتق للحمل السابق، فإن لم يكف فالأصل بقاء الملك، ويحمل على أنها حملت به من بعد خروج الملك، هذا مع اللبس، فلو أتت به لدون ستة أشهر من يوم خروج الملك عتق. والحيلة في إبطال الحيلة أن يقول الزوج أو غيره: إن كان في معلوم الله أنك إذا أخرجتها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها عليَّ قبل إخراجها بساعة، هذا إن كان حراً، وإن كان عبداً قال ذلك سيده أو أجنبي، والمراد لئلا يبطل شرط الحرية. و (لا) يصح من أب الحمل أو غير الأب كمالك العبد المزوج بالأمة مثلاً شرط (تملّكه) أعني: ولد الأمة التي تزوج بها أو تزوج بها عبده، وكذا لو شرط مالك العبد أن يكون أولاد الأمة بينه وبين مالكها فإنه لا يصح؛ لأنه تمليك معلق على شرط، ولأن المملك معدوم، ما لم يملكه مالك الأمة أولادها بنذر أو وصية فإنه يصح وتملك به الأولاد، وإنما منع شرط التمليك بغيرهما ... (⁣٢).

  فإن كان مولى العبد زاد في مهر الأمة لأجل ذلك الشرط أسقطت تلك الزيادة، سواء كانت الزيادة لأجل الشرط على ما هو مهر المثل أو قدره أو انتقص⁣(⁣٣) منه


(١) قبل العلوق±.

(٢) بياض في المخطوطات، وفي هامشها: ينظر.

(٣) صوابه: أو أنقص.