(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:
  ولو كان توكيلاً لاعتبر الإضافة إلى المرأة، ولصح(١) توكيل المميز والعبد، وكذا تتولاه بنفسها، ولما صح أن توكل؛ لعدم صحة توليها.
  فإذا عقد المعين من المالكة للأمة صح العقد ولزم الأمة سواء رضيت أم كرهت، وكذا المعتقة تعين من يزوج عتيقتها(٢) إن لم يكن للعتيقة ولي سوى المعتقة؛ إذ ملك الولاء كملك الرقبة، فتأمل.
  (و) إذا كانت الأمة مملوكة لصغير أو مجنون فإنه يعقد بها (ولي مال) ذلك (الصغير) سواء كان الصغير ذكراً أم أنثى، وسواء كان الولي أيضاً ذكراً أم أنثى بالوصاية، وتأمر من يزوج هذه الأمة كما لو كانت أمتها. وليس لولي نكاح الصغير ولاية على تزويج أمته؛ إذ هي مال ولايته إلى الأولياء في المال، وهم الأب ونحوه ممن سيأتي بيانه في البيع إن شاء الله تعالى. فينفذ عقد الأمة بعقد من ذكر لها (أو) بعقد (نائبهم) كالوكيل فإن عقده كعقد المالك المرشد أو متولي مال الصغير. وليس لوكيل المالك أن يوكل غيره بالعقد(٣) إلا أن يكون مفوضاً، وأما وكيل المالكة أو النائبة فإذا عينت أحداً من المسلمين يعقد لأمتها أو لمن هي متولية عليه من صغير ونحوه فإنه يصح من المعين منها(٤) أن يوكل غيره على قولنا: «إنه ولي لا وكيل» لما قلنا: إنه تعيين.
  والأمر الثاني قوله ¦: (أو إجازته) يعني: أو يعقد فضولي للأمة فتحصل الإجازة من المالك المرشد أو ولي مال الصغير، وسواء كان ذكراً أم أنثى، فتصح منها الإجازة وينفذ العقد، وسواء كان ثمة الإمام أو الحاكم أم لا، وكذا لو حصلت الإجازة من نائبهم، وهو الوكيل، وسواء كان مفوضاً أم لا؛ إذ قد أولي تنفيذ ذلك على أي صفة، ولأنها لا تتعلق به الحقوق، فله أن يجيز عقد الغير وإن لم يفوض؛ لعدم تعلق الحقوق به ولو تولاه بنفسه، فهو يخالف وكيل البيع ونحوه لذلك. وهذا حيث
(١) في المخطوطات: ويصح. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المخطوطات: عتيقها. والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المخطوطات: كالعقد.
(٤) في (ج): «منه».