(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:
  يكون العقد الذي أجازه الوكيل وقع بعد التوكيل، لا إن كان قبله فلا يصح منه إجازته؛ لأنه لا ولاية له حال العقد، فتقع الإجازة من الموكل له مالكاً أو متولياً، وإلا لم تلحق. والإجازة هنا (كما مر) في إنكاح الذكور، وهو أنه يعتبر أن يكون المجيز مستمر الملك أو الولاية من يوم العقد إلى عند الإجازة، فإن خرج عن ملكه أو عزل أو لم يقع له الملك أو الولاية إلا بعد العقد لم تصح منه الإجازة لذلك العقد الواقع حال ملكه أو ولايته الأولى أو الواقع قبل أن تصير إليه الولاية بالملك(١). ولعل اعتبار اتحاد الولاية غير معتبر، فلو كان حال العقد وليّاً للصغير وعند الإجازة مالكاً بإرث أو غيره فإنه يصح منه أن يجيز ولو اختلف وجه ولايته على الأمة حال العقد وحال الإجازة، ويتأمل.
  ومن الإجازة أن يقول مالك الأمة ذكراً كان أم أنثى، أو من له ولاية على عقد نكاحها لزوجها: «طلق»، فإن ذلك يكون إجازة؛ إذ الطلاق فرع على صحة العقد كما مر في العبد (إلا) أنه إذا عقد أحد بهذه الأمة وعلم السيد وسكت فإنه لا يكون (السكوت) في حق الأمة رضا كالعبد، وكذا في الحرة لو عقد بها الغير فسكت الولي لم يكن السكوت إجازة، بخلاف الأمة فالعقد لغيرها فيما لغيرها فيه حق فلم يكن السكوت إجازة، بخلاف الشفيع فهو كالعبد إذا سكت كان إجازة؛ لأن المشتري عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق فكان كالعبد. وهذا لا ينتقض بما لو عقد الإنسان لنفسه بقريبة غيره أو أمته وهو لا يكفي السكوت من الولي أو المالك؛ لأنه ليس للولي حق في بضع قريبته.
  (و) الثالث: أن يعقد على الأمة فضولي بإذنها أو وليها أيضاً فإنه يصح العقد (بعتقها) يعني: الأمة (قبلها) يعني: قبل إجازة السيد، كما في العبد لو عتق قبل الإجازة، ويكون العتق(٢) إجازة من السيد سواء كان قد علم بالعقد أم لا، وسواء
(١) صوابه: أو الملك.
(٢) في المخطوطات: العقد.