تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:

صفحة 247 - الجزء 3

  نفذ بتنجيز⁣(⁣١) السيد لم تخير؛ لأن الكتابة قد بطلت، والمهر له، وتخير للعتق.

  فَرْعٌ: وإذا وطئ المكاتبة سيدها لم يحد، ويلزمه مهرها وتستعين به على مال الكتابة، فإن استويا تساقطا، وإذا علقت من هذا الوطء صارت أم ولد مع الدعوة، وتعتق بالأسبق من موت السيد أو إيفاء مال الكتابة.

  وإذا تزوجها سيدها برضاها جاز له وطؤها؛ لأنها إن عتقت فزوجة، وإن لم فأمة مملوكة.

  (و) إنكاح (أم الولد به) يعني: برضاها أيضاً (بعد عتقها) وانقضاء عدتها بحيضتين، وندبت ثالثة للموت كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  ووجه اعتبار عتقها مع الرضا أنه قد ثبت فراش السيد عليها، فلا يثبت فراش الزوج على فراش السيد. ولو قد حرمت على السيد مؤبداً كأن ترضع زوجته الصغيرة وتنقضي عدة الفسخ بالرضاع فإنه لا يصح أن تزوج أيضاً إلا بعد العتق وإن كان قد زال موجب اشتراط العتق، وهو فراش السيد، وهو ظاهر إطلاق عبارة الأزهار، فتأمل، وينظر في وجهه.

  فَرْعٌ: وأما الممثول بها فيصح عقد السيد عليها وإن لم تراض، وتخير متى عتقت، وليست كالمكاتبة؛ لضعف سبب عتقها الموجود، والله أعلم، وكذا الممثول به.

  (و) إذا زوجت أم الولد بعد عتقها ورضاها وانقضاء عدتها، والمكاتبة بعد رضاها واستبرائها بحيضة - كان (المهر لهما) لا للسيد، إلا في النافذ بالعتق⁣(⁣٢) فإنه يكون المهر فيه للسيد، وكذا لو نجز عتق المكاتبة؛ إذ به تبطل الكتابة وقد لزم العقد من يوم الملك فيكون المهر للسيد؛ ولذا لم يعتبر رضاها فيما لو نجز عتقها؛ لبطلان الكتابة به، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وولاية) العقد على الأمة أو العبد (الوقف إلى الواقف له) مع معرفته


(١) في (ج): بتنفيذ.

(٢) ينظر أين ينفذ بالعتق هنا في غير المكاتبة إذا نجز عتقها؟