(فصل): في أحكام تتعلق بالأمة المزوجة:
  التي ستأتي، لا قبل ذلك فلا يجوز له؛ إذ قد حرمت عليه بالثلاث التطليقات فلا يجوز الوطء بالملك أيضاً كما لا يجوز بالنكاح إلا بعد التحليل، ولو صارت عنده أم ولد بأن تضع منه بعد الشراء فإنه لا يجوز له بعد أن طلقها ثلاثاً حتى تعتق وتنكح زوجاً غيره. وسواء كانت العدة قد خرجت أم لا(١)، فإن وطئها فلا حد مع الجهل والعلم أيضاً، ويعزر مع العلم.
  وقوله ¦: (فقط) يشير إلى أنها لا تحل لهذا الزوج المطلق لها ثلاثاً لو شراها بعدُ إلا بالزوج، لا بوطء السيد الأول لها بعد الطلاق منه وانقضاء العدة، وكذا لو كان قد وطئها بعد طلاقه لها مشتر آخر فإنها لا تحل بذلك، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وأما) إنكاح (المكاتبة فبرضاها) ولو لم تكن قد سلمت شيئاً من مال الكتابة، وكذا المكاتب يعتبر رضاه، فليس لسيد المكاتب أو المكاتبة أن يعقد لهما إلا برضاهما، وإلا كان موقوفاً على إجازة العبد أو رجوعه في الرق. ومتى عقد لها برضاها صح، ولها الفسخ بعد عتقها، كما لو زوجت وهي أمة قبل الكتابة. وإذا زوجها سيدها بغير رضاها كان موقوفاً على إجازتها ولو بعد عتقها، [أو رجوعها في الرق فينفذ، ومتى عتقت وأجازت صح نكاحها ولو كان لها ولي غيره بعد عتقها](٢)؛ إذ الإجازة لعقد السيد الذي كان له الولاية(٣) وقت العقد وإن كانت وقت الإجازة قد صارت لغيره، وهو وليها الأقرب من النسب، كما لو عقد الأب لابنته الكبيرة بغير رضاها ولم تحصل الإجازة إلا وقد بلغ ابنها الصغير وقت العقد، فلا يقال: لم تستمر الولاية من حين العقد إلى وقت الإجازة، وذلك لأن الإجازة مستندة إلى قبل ثبوت الولاية لقريب المعتقة ولابن المرأة الحرة، فتأمل.
  وإنما يتوقف على إجازة المكاتبة لو نفذ عتقها قبل الإجازة بالإيفاء(٤) منها، لا لو
(١) أي: إذا اشترى زوجته المطلقة ثلاثاً لم يجز له أن يطأها. سواء كانت العدة باقية أم لا - إلا بعد التحليل.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «الولاء».
(٤) في المخطوطات: بالإمضاء. وهو تصحيف.