(باب الفراش)
  طلقها بعد مضي الشهر، لا قبله، و [لا](١) إذا أقام(٢) بينة على منعه منها أو منعها منه في تلك المدة لم يلحق به في الصورتين(٣)، فتأمل، والله أعلم.
  فائدة: إذا علم الرجل أنه لم يطأ امرأته وأتت بولد ألحقه الشرع به جاز له فيما بينه وبين الله تعالى أن يزوي عنه الميراث، بل يجب عليه ذلك، ويجب عليه أن يمنع بناته من الخروج عليه(٤)، وكذا يمنع أولاد المولود من الخروج عليهن لو كان أنثى(٥)، و [ليس] له أن يزوجها - إذ ليس بولي لها - لو كانت أنثى، وله أن يتزوجها وسائر أحكام الأجنبية؛ عملاً بما عنده وإن كان في الظاهر ابنه، ويجوز له النفي له باللعان، بل يجب ذلك؛ ليحصل الواجب من إزواء الميراث عنه. وهذا عام في الحرة والأمة بعد ثبوت الفراش في ظاهر الشرع وإن لم يقع نفي له، والله أعلم.
  (و) أما ثبوت الفراش (للأمة) وهو الضرب الثاني من الفراش فهو يثبت بشروط أربعة:
  الأول: قوله ¦: (بالوطء) لها (في ملك) للواطئ عليها (أو شبهة) ملك كأمة الابن، والمكاتبة، والمشتركة(٦)، وأمة المضاربة بعد حصول الربح في حقهما معاً - أعني: صاحب المال والعامل - أو قبل في حق المالك لا العامل كما مر، ولو كانت الأمة رضيعة له كما مر، وأما السبع الأُول فيلحق فيهن النسب فقط، وأما أمة الابن فيثبت الفراش. ولا يدخل في ذلك أمته المزوجة والمعتدة ولو وطئها في ملكه؛ لأن الفراش عين الوطء لغيره، فلا يتوهم دخولها فيها لعموم قوله: «في ملك».
  ولا يكفي في ثبوت الفراش للأمة إمكان الوطء، بل لا بد من حصوله.
(١) ساقطة من (ج).
(٢) لفظ هامش البيان على قوله: ولو قد طلقها بعد مضي الشهر: ما لم تقم بينة على منعه منها أو منعها منه في تلك المدة. (é) (٢/٣٧١).
(٣) يعني في قوله: لا قبله، وقوله: ولا إذا ... إلخ.
(٤) في المخطوطات: إليه. والمثبت من اليواقيت وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه.
(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٤٠٣): وكذا يمنع أولاده لو كان المولود أنثى أن يخرجوا عليها.
(٦) في شرح الأزهار جعل المشتركة من الملك لا من شبهة الملك.