تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 308 - الجزء 3

  فإن قيل: ما الفرق بين الأمة والزوجة، فهو يكفي⁣(⁣١) في الزوجة حرة أو مملوكة إمكان الوطء، بخلاف المملوكة؟

  فهو يقال: عقد النكاح [فهو إنما]⁣(⁣٢) يحصل به جواز الوطء، ولا غرض بالعقد سواه، فكان إمكانه كافياً، بخلاف عقد الشراء فهو للملك، وقد يقع فيه الوطء، وليس الوطء مقصوداً أولاً، فلم يكتف في ثبوت الفراش فيه إمكان ما ليس المقصود من العقد أولاً، فاشترط حصوله حقيقة.

  واعلم أنه لما كان سبب الفراش هو الوطء اشترط وجوده - كما عرفت - حقيقة أو حكماً، فالأول في النكاح الباطل والغلط، وكذا ملك اليمين مع الدعوة كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، والثاني في النكاح غير الباطل، سواء كان صحيحاً أو فاسداً، فتأمل.

  نعم، فيعتبر في ثبوت الفراش على الأمة ما ذكر هنا (مع) اعتبار الشرطين (ذينك) المتقدمين في فراش الزوجة، وهما: بلوغ السيد وأمته أو إمكانه كما مر، والثاني: مضي ستة أشهر من يوم وطئه، ولو قد خرجت عن ملكه فيها مهما أتت به لستة أشهر من ذلك الوطء، ولا يعتبر مصادقة المشتري بحصول الوطء من البائع كما سيأتي في أثناء الباب، وهي لا تصح مصادقة المشتري إلا مع إمكان كون الحمل من البائع بما ذكرنا، وإلا لم يعمل بمصادقته. وهذا الشرط - وهو اعتبار أن تأتي بالحمل لستة أشهر من يوم الوطء - هو للحوق هذا الحمل بالسيد، لا لثبوت الفراش فهو يحصل بوضع متخلق مع الدعوة ولو أتت به لدون تلك المدة، وعلى هذا الاعتبار قد ثبت فراش الأمة من مالكها مع عدم لحوق الولد، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا وطئ أمته وعزل عنها فالتقطت منيه من بعد العزل [وعلقت منه] صارت أم لد ووجبت عليه الدعوة، فأما لو التقطت منه من غير وطء [وعلقت منه] لم تصر بذلك أم ولد، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: «اكتفى».

(٢) في (ج): «إما أن».