(فصل): في أحكام تتعلق بثبوت الفراش على المملوكة أو الزوجة:
  الوطء، وفي الباطل التصادق على الوطء، فمهما(١) ولدته المرأة كذلك [يثبت] نسبه لصاحب الفراش، وسواء أتت به لمدة طويلة من البطن الأول ولو لفوق أربع سنين أم قبله، وسواء ادعى البطن الثانية من الأمة أم لا، فالدعوة الأولى للحمل الأول كافية في لحوق النسب الثاني به، وكذا في التوأمين إذا ادعى أحدهما كفى الآخر فيلحقان به جميعاً وليس له نفي الآخر، وهذه فائدة ثبوت الفراش، وهو عدم الاحتياج إلى الدعوة فيما تلده بعد، فتأمل.
  ويؤخذ من قوله: «قبل ارتفاعه» أن ما ولد بعد ارتفاع الفراش فإنه لا يلحق نسبه بمن قد ثبت له الفراش أولاً، وهو يرتفع الفراش أما في الزوجة حرة أو أمة فبانقضاء العدة ومضي ستة أشهر بعدها في الرجعي مطلقاً، لا في البائن فبانقضائها فقط أو مضي أربع سنين من يوم الطلاق ولو لم تكن قد مضت العدة، فتأمل، أو لعدم إمكان وصول الزوج إليها، أو عدم المصادقة فيه على [الوطء في] الباطل، أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم أمكن وصوله إليها ولو قد ثبت الفراش بقوله «قبل»، فتأمل.
  وأما المملوكة فهو يرتفع الفراش في حقها بأن يعتقها سيدها وتنقضي(٢) عدتها، وهي حيضتان بعد العتق، فما ولد بعدُ لم يلحق بالسيد إن أتت به لستة أشهر من يوم الانقضاء، فإن انقطع حيضها [لعارض](٣) فبأربعة أشهر وعشر وتأتي به لستة أشهر بعدها فقد ارتفع الفراش بذلك، فما أتت به فلا يلحق بالسيد، وكذا لو زوجها بعد عتقها وأتت به لستة أشهر فما فوق من يوم العقد بعد أن انقضت عدتها بعد العتق بحيضتين، فبهذا يعرف أن المراد أن متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش ولو لم يزوجها، وإن انقطع لعارض فكما مر وتأتي به بعد ذلك لأدنى مدة الحمل فما فوق فلا يلحق به؛ لارتفاع الفراش. وإذا زوجها وأتت بالولد بعد حيضة فإنه يثبت الفراش بذلك للزوج؛ إذ(٤) وطئها في شبهة، وهو العقد وإن لم يكن صحيحاً؛ لعدم كمال
(١) في المخطوطات: مهما.
(٢) في (ج): «وبمضي».
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في (ج): «إذا».