تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 311 - الجزء 3

  العدة، وقد علم خلو رحمها بالحيضة، فتأمل. فهذا نظر مني، وبالله التوفيق.

  وظاهر إطلاق اعتبار الحيضتين أن ما أتت به قبل ذلك فهو قبل ارتفاع الفراش فيلحق بالسيد، ويتأمل. وكذا يرتفع فراش الأمة بأن يغصبها غاصب ويطأها بعد حيضة بعد الغصب بها [يعلم] خلو رحمها وتأتي بالولد لستة أشهر فما فوق من بعد الغصب والحيضة، فإنه لا يلحق بالسيد؛ لارتفاع فراشه بذلك وإن لم يلحق نسب الولد بالغاصب؛ لعدم الشبهة له، لا ما ولدته قبل حيضة بعد الغصب فهو للسيد ولو أتت به لفوق ستة أشهر من يوم الغصب؛ لعدم العلم بخلو رحمها بعد الغصب، إلا أن تلد عند الغاصب بعد مضي أربع سنين من يوم الغصب فهو يعلم قطعاً عدم كونه من السيد، فلا يلحق نسبه به وإن لم يلحق بالغاصب؛ لما مر. ولعله يقال هنا: إلا [أن] لا يمكن وصول السيد إليها في هذه المدة فإنه يلحق به كالزوجة؛ لتجويز أنه منه وإن أتت به لفوق أربع من يوم الغصب، ولعمري إنه كذلك، فيتأمل، فيظهر لك في الأمة والزوجة المغصوبتين أنهما إذا أتيا بولد بعد حيضة من بعد الغصب فلدون ستة أشهر فراش الأول باق، وبعدها بعد الحيضة قد علم خلو الرحم بها فلا يلحق؛ لارتفاع الفراش، وحيث لا حيض فقبل الأربع السنين الفراش باقٍ للسيد والزوج، فما أتت به في هذه المدة فهو لهما، وما كان بعدها فلا يلحق بالسيد⁣(⁣١) والزوج؛ لتيقن عدم⁣(⁣٢) حصوله من أحدهما؛ إذ لا يقف في بطنها من قبل الغصب إلى أن ولدته فوق أربع سنين، فلا يلحق بهما⁣(⁣٣)، إلا أن يمكن وصوله إليها لحق به؛ لبقاء الفراش. نصاً لأهل المذهب في الزوجة أن إمكان الوصول إليها في هذه المدة كافٍ في بقاء فراشه، فيلحق به الولد.


(١) «لعله يقال: إن لم يكن الغاصب قد وطئ وإلا لم يلحق بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من وطئ الغاصب، وينظر. فبهذا لم يبق فائدة لقولنا: «بعد حيضة»؛ إذ المراد إن وطئ الغاصب ومضى أقل مدة الحمل به يزول فراش السيد، وإذا قد حاضت وأتت به لستة أشهر لم يلحق به وإن لم يطأ فيستقيم الأمران». حاشية في المخطوطات.

(٢) في (ج): «لعدم تيقن».

(٣) في (ج): «به».