(باب الفراش)
  ولم تستحقه في حال، فيعطيها ثلثيه، وكذا في الميراث فيكون لها ثلث ميراثهن في حال وربعه في حال، فتستحق نصف ذلك، وهو سدسه وثمنه، وللثنتين ثلثاه(١) في حال فقط فيجب لهما ثلثه(٢)، وللثلاث ثلاثة أرباعه في حال فقط، فيجب لهن ثلاثة أثمانه. فلو كانت الأمة ثالثة الثلاث فالميراث بين الست أسداساً؛ لأن نكاح ثنتين وثنتين صحيح، ونكاح ثنتين باطل، وكل عقد يجوز أنه باطل؛ لتأخره، ولذلك كان الميراث بينهن على سواء لما لم تسحق إحداهن ترجيحاً على الأخرى، هذا على أصل القاضي، والمختار في حكمهن في الميراث فلا شيء لهن في جميع الصور؛ إذ النكاح باطل؛ للالتباس المذكور، ولا توارث بالباطل، إلا حيث كن اثنتين وثلاثاً واثنتين وكان إحدى الاثنتين أمة فإنها تستحق جميع ميراث الزوجات الحرة التي في عقد الأمة؛ لأن نكاحها صحيح على كل تقدير، ومن عداها لا يستحق شيئاً، وعلى قولنا: نكاحها صحيح تستحق المسمى بالدخول أو نحوه، ومهر المثل إن لم يسم بالدخول، وأما الأمة هذه التي مع الحرة فنكاحها كسائر الزوجات باطل، يلزم فيه مع الدخول مهر المثل، ومع التسمية والدخول الأقل من المسمى ومهر المثل. وهذا المثال هو الذي ذكرناه آخراً بعد ما اختاره القاضي زيد في شرح اختلافهن في الميراث، فقد ظهر لك المختار في هذا المثال في المهر والميراث، وكذا في سائر صور المهر والميراث في غير هذا المثال. وبهذه الجملة نكتفي على قول الإمام: «ويختلف حكمهن في المهر والميراث» ولا حاجة للإطالة في هذا الموضع من(٣) ذكر اختيار أهل الفرائض وأهل الفقه في التحويل، فلم تختر المسألة على أصل المذهب حتى نحقق ذلك، وقد شرحناها بما يفهم المراد من كلام القاضي زيد وما اختير للمذهب من ذلك، والله حسبنا ونعم الوكيل، ويتأمل في شرح: «ويختلف حكمهن» هل يحتاج إلى زيادة(٤).
(١) في (ج): «ثلثه».
(٢) في (ج): «ثلثاه».
(٣) في (ج): «مع».
(٤) في (ج): «وقال في الأم: وحرر ١٢٩٠».