(باب الفراش)
  على الحالين. وإن دخل ببعضهن دون بعض، أو سمى لبعضهن دون بعض فقس ذلك على ما مر لك في هذا، فمن دخل بها وسمى فلها نصف المسمى ونصف الأقل من المسمى ومهر المثل، وإن لم يدخل بها فيحول لها على ذلك، فتعطى نصف المسمى إن كان ثم تسمية، وإلا فالمتعة من نصفها أو لا شيء على ذلك التقرير.
  هذا إن علمت المسمى لها والمدخول بها، فإن لم تعلم وقد دخل بواحدة أو أكثر أو سمى لواحدة أو أكثر فلعلك تجمع ما يلزم الزوج لهن على معرفة المدخول بها أو المسمى لها ثم تقسم بينهن على عدد رؤوسهن للالتباس، فتأمل.
  هذا على اختيار القاضي زيد ¦، والمختار في المهور على قولنا ببطلانه في الكل للالتباس أنه لا يستحق المهر منهن إلا المدخولة فقط، فإن كان قد سمى لها مهراً فإنها تستحق الأقل منه أو مهر المثل، وإلا استحقت مهر المثل، لا غير المدخولة فلا شيء سواء مات أو طلق أو فسخ، فتأمل.
  (و) كذا يختلف حكمهن في (الميراث) على اختيار القاضي زيد كاختلاف ما لهن في المهور، فإن مات بعد فسخ أو طلاق بائن فلا شيء لهن، وكذا لو مات بعد انقضاء العدة في الرجعي فلا شيء من(١) الميراث أيضاً، وإن مات في عدة الرجعي أو قبل الطلاق والفسخ يكون لهن جميعاً الميراث، وهو المتيقن الربع إن لم يكن محجوبات، أو الثمن مع الحجب، ويكون بينهن على حسب العقود وعددهن في كل عقد، فحيث عقد بثلاث وأربع يكون بينهن نصفين: نصف بين الثلاث أثلاثاً، ونصف بين الأربع أرباعاً، وكذا إذا عقد بأربع وثنتين فميراث الزوجات بينهن نصفين أيضاً كذلك، وحيث عقد بثلاث وثنتين وثنتين فنصفه للثلاث أثلاثاً، ونصفه للأربع أرباعاً، فلو كان أحد ثنتين أمة فنكاح التي معها صحيح إن لم تكن خامسة، فإن التبس حالها فلها في المهر ثلاثة أحوال، يصح نكاحها في حالين، وذلك حيث يقدرها في العقد الأول وفي العقد الثاني، ويبطل حيث يقدرها في العقد الثالث، فقد استحقت المهر في حالين
(١) في (ج): «في».