(فصل): في بيان ما يلزم المحدث بالإمناء
  لا يخرج يجب عليه أن ينتظر حصوله إلى آخر الوقت، كمن ينتظر لوجود الماء ثم يتيمم. وقد استدل على أن بقاء المني في الإحليل مقطوع بحصوله أن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - سأله رجل فقال: إن أَمَتي وضعت وأنا أعزل عنها، فقال أمير المؤمنين: (هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟) فقال: نعم، فقال أمير المؤمنين - كرم الله وجهه في الجنة -: (الولد ولدك).
  فَرْعٌ: فلو أمكن البول وخشي خروج الوقت بال واغتسل وصلى قضاء.
  نعم، (و) إذا اغتسل لتعذر البول آخر الوقت (صلى) بذلك الغسل تلك الصلاة التي خشي خروج وقتها، ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول؛ لوجوب التلوم عليه بذلك؛ وإنما يباح له بذلك الغسل تلك الصلاة (فقط) لا غيرها مما يجوز للطاهر من الحدث، من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس المصحف. هذا بعد أن يصليها، لا قبلُ فله أن يفعل ذلك من دخول المسجد والقراءة للصلاة لا لغيرها، كما لو تيمم للصلاة فله أن يدخل المسجد لها، ولا يجوز أن يقرأ في غيرها ولا الدخول لغيرها؛ فعلى هذا لا يجزئه الوضوء إلا لتلك الصلاة، ويعيده لكل صلاة أراد أن يصليها قبل أن يبول، لا الغسل فكما مر أنه لا يجب عليه إلا مرة واحدة بعد التلوم.
  (ومتى بال أعاده) يعني: الغسل؛ لأنه يعود عليه حكم الجنابة بالبول (لا الصلاة) التي كان قد صلاها بذلك الغسل ولو انكشف بقاء الوقت، وكذا ما بعدها من الصلاة التي يصليها بوضوء آخر، وسواء خرج مع البول مني أم لا، وسواء خرج قبل البول أم بعده.
  فَرْعٌ: وإذا أمكنه البول وهو في حال الصلاة لزمه الخروج له - كما لو أمكنه قبل الدخول في الصلاة - والغسل بعده وإن خشي خروج الوقت، كالمتيمم إذا وجد الماء(١).
(١) أي: حال الصلاة.