تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم المحدث بالإمناء

صفحة 166 - الجزء 1

(فصل): في بيان ما يلزم المحدث بالإمناء

  (و) اعلم أنه يجب (على الرجل) دون المرأة (الممني) لا المجتنب بالإيلاج، ومثله الصغير، وذلك (أن يبول قبل الغسل) أو ما في حكمه كالصب والانغماس، فمتى اجتنب الرجل بالإمناء لزمه أن يبول قبل أن يغتسل؛ إذ موجب الغسل هو خروج المني من قصبة الذكر، وبقيته فيها لا يأمن أن تخرج بعد أن يغتسل، وهو موجب للغسل، فيغتسل مرة أخرى، فلا يصح غسله إلا بعد رفع موجبه، وهو بالبول⁣(⁣١) لإزالة ذلك الموجب، عنه ÷: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له». وأما المرأة فلا يلزمها ذلك؛ لأن مجرى منيها غير مجرى بولها، وكذا الرجل المولِج فقط؛ لعدم المني، وكذا الصبي؛ لذلك. ومن يتطهر بغير الغسل - وهو المتيمم - فلا يلزمه قبله البول؛ لعدم رفع التيمم للحدث حقيقةً، ولأن الدليل ورد في الغسل دون التيمم.

  ويعتبر في البول الواجب على الرجل الممني قبل الغسل أن يتدفق⁣(⁣٢)، لا القطرة والقطرتين فلا تكفي، وكذلك الدم ونحوه الخارج من القبل لا يقوم مقام البول.

  فَرْعٌ: وأما الخنثى الممني من قُبُليه⁣(⁣٣) فيلزمه الغسل كما مر، ويجب عليه البول قبل الغسل من عضو الرجل لا المرأة.

  فَرْعٌ: (فإن تعذر) البول على الممني لم يجزئه الغسل في أول الوقت؛ لذلك المانع من صحته، فإن خشي فوات الوقت للصلاة (اغتسل آخر الوقت) لتلك الصلاة التي أراد أن يصليها وما بعدها من الصلوات، وينوي به استباحة الصلاة، ولا يجب عليه تجديد الغسل لكل صلاة يريدها. ولا يكفي التعرض للبول واستقصاء خروجه ولم يخرج بول؛ للقطع ببقاء المني في الإحليل، فلا يتيقن خروجه إلا بالبول، فحيث


(١) في (ج): «البول».

(٢) وحَدُّه: ثمان قطر. (é). (شرح).

(٣) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما. (é).

(*) ويبول من الذكر. (é). (شرح).