تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 171 - الجزء 1

  الحدث؛ فلذلك دخل نفل الصلاة تحت فرضها، بخلاف الغسل فأسبابه التي هي الفرض والنفل مختلفة، أو يقال: إن نفل الصلاة خصه الإجماع، فتأمل، والله أعلم.

  (وتصح) نية الغسل (مشروطة) لو شك هل عليه غسل أم لا فنوى: إن كان وإلا فللجمعة أو غيرها، فإذا انكشف عليه الغسل للجنابة فقد أجزأ وصحت تلك النية المشروطة. فلو قطع بنية الغسل للجنابة مع الشك في لزوم ذلك وانكشف حصولها أثم بذلك القطع في موضع الشك وقد أجزأه الغسل لما انكشف حصوله. ولو قطع بالنية كون ذلك الغسل للسُّنَّة لجمعة أو غيرها فانكشف عليه جنابة لم تجزئه نية جعله للسُّنَّة للجنابة، ولزمه الاغتسال للواجب، وقد صار بذلك الغسل الذي نواه للسُّنَّة متسنناً وإن كان وقت فعله عليه في نفس الأمر غسل واجب، وكذا في الغسل للعيدين.

  مَسْألَة: ويدخل النيةَ في الغسل الصرفُ. وإذا خيّر في النية صحت كما في الحج والتخيير بين إمامين في الصلاة، فلو قال: «للجنابة إن كانت أو للجمعة» صح ذلك لو انكشف أن عليه جنابة؛ لأنه إذا كان في الواقع عليه حصول الحدث الأكبر فالنية له، وإن لم يكن فالنية للجمعة فقط، فالنية متعينة في نفس الأمر، وكذا لو قالت: «للجنابة أو للحيض» صح أيضًا.

  مَسْألَة: من فرق الغسل أو الوضوء في أوقات متفرقة أجزأته النية التي في أوله إذا كان نواه للكل، وإن نواه عند كل عضو أجزأه⁣(⁣١) أيضاً.

  (و) الفرض الثاني: (المضمضة والاستنشاق) بالدلك أو المج مع إزالة الخلالة والاستنثار كما مر في الوضوء.

  (و) الفرض الثالث: (عم البدن) يعني: استيعابه ما عدا باطن العين، وذلك الاستيعاب هو (بإجراء الماء) وجري الماء: هو أن يتصل بعضه ببعض (و) يجب مع إجراء الماء (الدلك) للبدن جميعه باليد أو بغيرها، وذلك ما دام الماء


(١) لذلك العضو، لا لما بعده. (é). من البيان.