(باب الغسل)
  يتزاول(١) من محل إلى محل، ولا تشترط المقارنة والاتصال للدلك وجري الماء، بل يكفي أن يدلك ما دام الجسم رطباً بعد أن يزاول الماء من محل في الجسم إلى محل، [وهذا هو ماهية الغسل. إلا ما داخل جلدة الأغلف فلا يجب غسلها، فلو انحسرت](٢) جلدة الأغلف بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب إعادة الوضوء للصلاة المستقبلة، وأما الغسل فلا يجب عليه إعادته لذلك، ولعله إذا أمكنه قشرها وهي متصلة قبل القطع فهو يجب كما تحت الأظفار، فليتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ولا يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد من البدن؛ لقوله ÷: «وادلك من بدنك ما نالته(٣) يداك». وأما إذا قطعت اليد أو شلت فإنه يجب استعمال آلة للدلك إلى حيث كانت تبلغ اليد، سواء قطعت أو شلت قبل التكليف أو بعده. ولا يكفي هنا على المختار قوة جري الماء في الغسل أيضاً وفي الوضوء وإن كفت في بعض صور غسل النجاسة، كالإناء ضيق الفم ونحوه.
  فَرْعٌ: فلو عم البدن بالغسل وبقي منه عضو أو شعر ثم قطع بعد فقد أجزأه الغسل.
  فائدة: لو وقع عليه المطر ونواه عن الغسل أجزأه لما بلغت يده للدلك صح مع عم جميع البدن، ويجزئ.
  فَرْعٌ: (فإن تعذر) الغسل - وهو عم البدن بإجراء الماء والدلك - لجراحة أو شدة حرٍّ أو بردٍ (فـ) ـالواجب على المغتسل (الصَّبُّ(٤)) للماء على جميع جسده، ولا يجزئه المسح والانغماس مع إمكان صب الماء على البدن.
  (ثم) إذا تعذر الصب وجب عليه (المسح) لجميع جسده، ويقوم مقامه
(١) في (ج): «يزاول».
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) في (ب): «نالت».
(٤) لتحصل القوة التي تقوم مقام الدلك. (é). (شرح).