(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  بعد الموت، وقبله [هو](١) ممتد من الحال - إلا أن ينوي قبيله وصدقته فحال موت زيد. وكذا في «بعد قبل موت زيد» يقع حال موت زيد؛ وذلك لأن بعد قبل الموت هو حال الموت، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) إذا قال: أنت طالق قبل كذا (بشهر) كان ذلك التعليق (لقبله) يعني: لقبل ذلك الشيء(٢) (به) يعني: بشهر، فإذا قال: «أنت طالق قبل رمضان بشهر» طلقت أول شعبان، وكذا نحوه.
  وكذا «بعد كذا بشهر» لبعده به، كبعد رمضان، فتطلق آخر يوم من شوال.
  ومن التعليق قبله بشهر أن يقول: أنت طالق قبل موتي بشهر، فإنها تطلق قبل موته بشهر بالانكشاف بالموت؛ ويجوز له الوطء ولو كان الطلاق بائناً ما لم يغلب في ظنه حصول موته أو ماتت أيضاً، أو ارتد أحدهما؛ لأنه يكون تعليقاً بزمان ماضٍ، وهو لا يصح، فإن كان قد وطئها بعد أول ذلك الشهر الذي قبل الموت كان الوطء رجعة؛ فيتوارثان، أو لم يكن قد انقضت العدة فيتوارثان أيضاً، وإن كان بائناً فلا توارث، ويلزمه المهر لذلك الوطء، وتكون العدة من يوم العلم - وذلك من يوم الموت(٣)؛ إذ هو وقت العلم - في العاقلة الحائل، وفي غيرها من يوم الوقوع. فإن مات قبل مضي الشهر لم يقع شيء، وإن مات بعد مضي شهر وماتت الزوجة قبل مضي شهر ماتت مطلقة؛ لأن موته يكشف أنها مطلقة من أول الشهر؛ فلا توارث إذا كان بائناً، فإن(٤) تأخر موت الزوج عن(٥) موتها بأكثر من شهر لم يقع؛ لأنه لا يقع الطلاق عليها إلا وقد صارت ميتة، وهو لا يقع على تلك الحال.
(١) ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: الشهر. ولعل ما أثبتناه الصواب، وفي شرح الأزهار (٤/ ٤٨٩) وما بعدها: لقبل ذلك الأمر.
(٣) ولفظ البيان (٢/ ٤٦٩): من يوم علمت± بالطلاق، وهو عند أن علمت± بحصول الكاشف.
(٤) في (ج): «وإن».
(٥) في المخطوطات: على.